فَصلٌ
وتصِحُّ المُزارعَةُ بجُزْءٍ مَعلومِ النِّسْبَةِ مِمَّا يخرُجُ مِنَ
الأرضِ لِرَبِّها أو لِلعامِلِ، والباقي للآخَرِ. ولا يُشْتَرَطُ كَوْنُ البَذْرِ
والغِراسِ مِنْ رَبِّ الأرْضِ، وعَلَيْهِ عملُ النَّاسِ.
*****
«فصل» فِي أحكامِ المُزارَعَةِ، وهي
مشتقَّةٌ مِن «الزَّرْعِ» ([1])، وتُسَمَّى
مُخابَرَةً، وهي شرعًا دَفْعُ أرْضٍ وحَبٍّ لِمَن يزْرَعُه، ويقُومُ عليْهِ ([2]).
«وَتَصِحُّ
المُزارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأرْضِ» كالثُّلُثِ
والرُّبُعِ.
«لِرَبِّهَا أَوْ
لِلْعَامِلِ، وَالبَاقِي لِلآخَرِ» أيْ: إنْ كانَ المَشروطُ للعامِلِ فالباقي
لِرَبِّ الأرضِ، وإن كانَ لربِّ الأرضِ فالباقي للعامِلِ؛ لأَِنَّهُما يستحِقَّانِ
ذلِكَ، فإذا عُيِّنَ نَصِيبُ أحدِهما فما عَداهُ للآخَرِ.
«وَلاَ يُشْتَرَطُ
كَوْنُ البَذْرِ وَالغِرَاسِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ» فيجوزُ أنْ يكُونَ مِن
العامِلِ، كما قال به جماعةٌ مِن الصَّحابَةِ وغيرِهم.
«وعَلَيْهِ عمَلُ
النَّاسِ»؛ لأَِنَّهُ لمْ يَرِدْ فِي ذِكْرِ مُعامَلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم أهْلَ خَيْبَرَ أنَّ البَذْرَ عَلَى المُسلمينَ.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد