×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

بابُ الإجارةِ

تَصِحُّ بثلاثةِ شُروطٍ: معرفَةُ المنفعةِ؛ كَسْكْنَى دارٍ، وخِدْمَةِ آدمِيٍّ، وتعليمِ عِلمٍ.

الثاني: معرفةُ الأجرةِ، وتَصِحُّ فِي الأجيرِ والظِّئْرِ بطعامِهما وكسوَتِهما. وإنْ دخَلَ حمَّامًا أو سَفِينَةً أو أَعْطَى ثوْبَهُ قصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ؛ صحَّ بِأُجْرَةِ العادةِ.

الثالث: الإباحَةُ فِي العينِ فَلاَ تصحُّ عَلَى نفْعِ مُحرَّمٍ، كالزِّنَى، والزَّمْرِ، والغِناءِ، وجعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً أوْ لِبَيْعِ الخمْرِ. وتَصِحُّ إجارَةُ حائِطٍ لوضْعِ أطرافِ خشَبَهِ عليْهِ. ولا تُؤَجِّرُ المَرأةُ نفْسَها بغيْرِ إذْنِ زوْجِها.

*****

 «بابُ الإِجارةِ» أي: بيانُ أحكامِ الإجارة، وهي لُغَةً: المُجازاة؛ آجَرَهُ اللهُ عَلَى عملِهِ: إذا جازاهُ عليْهِ ([1]).

وهي شرعًا: عَقْدٌ عَلَى منْفَعَةٍ مُباحَةٍ مَعلُومَةٍ مِن عيْنٍ مُعيَّنَةٍ أو مَوصُوفةٍ فِي الذِّمَّةِ ومُدَّةٍ معلومةٍ، أو عَمَلٌ معلومٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ ([2]).

وهي نوعان:

النوع الأوَّل: أنْ تكونَ عَلَى عيْنٍ مُعينةٍ؛ كأجرتُكَ هذا البعيرَ، أو عَلَى عيْنٍ موصوفةٍ فِي الذِّمَّةِ؛ كأجرتُكَ بعيرًا صِفَتُه كذا.


الشرح

([1])انظر: «لسان العرب» (4/ 10).

([2])انظر: «الإقناع» (2/ 487).