بابُ الشُّروطِ في البَيعِ
*****
«بابُ الشُّروطِ في البَيْعِ» ما سَبَقَ
شُروطٌ لصِحَّةِ البَيعِ، وهذهِ غيرُها وهيَ شُروطٌ يَشتَرطُها العَاقِدانِ أو
أحدُهما في البَيعِ.
والشَّرطُ لغَةً: العَلامَةُ ([1])، واصطِلاحًا:
ما يَلْزَمُ مِن عَدَمِه العَدَمُ، ولا يَلْزَمُ منْ وُجودِهِ وُجودٌ ولا عَدَمٌ
لذَاتِه ([2])، والمُرادُ به
هنَا: إلْزامُ أحَدِ المُتعاقِدَيْنِ الآخَرَ بسَبَبِ العَقْدِ ما له فيهِ
مَنفَعَةٌ، ولا يُعتَبَرُ منها إلاَّ ما قارَنَ العَقْدَ.
والشُّروطُ
المَذْكورةُ هنا إجْمالاً كما يلي:
(أ) شُروطٌ صحيحَةٌ
وهيَ ثَلاثةُ أنْواعٍ:
1- شَرْطُ مُقْتَضى
العَقْدِ؛ كالتَّقابُضِ وحُلولِ الثَّمَنِ، وهذا لا يُؤَثِّرُ في العَقْدِ
فوُجودُه كعَدَمِه؛ لأنَّه بَيانٌ لمُقْتَضى العَقْدِ.
2- شَرْطٌ مِن
مَصْلَحَةِ العقْدِ.
3- شَرْطُ بائعٍ
نفْعًا مَعْلومًا في المَبيعِ، أو شَرْطُ المُشْتَري على البائِعِ نفْعًا
مَعْلُومًا في المَبيعِ.
(ب) شُرُوطٌ
فاسِدَةٌ يحْرُمُ اشْتراطُها وهيَ ثَلاثَةُ أنْواعٍ:
1- شَرْطٌ فاسِدٌ
يُفْسِدُ العَقْدَ.
2- شَرْطٌ فاسِدٌ لا يُفْسدُ العقْدَ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد