منها صحيحٌ؛ كالرَّهْنِ، وتأجيلِ ثَمَنٍ، وكَوْنِ العَبْدِ كاتِبًا أو
خَصِيًّا أو مُسلمًا، والأَمَةُ بِكْرًا. ونحوِ أن يَشتَرِطَ البائِعُ سُكْنَى
الدَّارِ شَهْرًا أو حُمْلاََن البَعيرِ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أو شَرَطَ
المُشترِي على البائِعِ حَمْلَ الحَطبِ أو تَكْسيرَه، أو خياطَةَ الثَّوْبِ أو
تفْصِيلَه. وإنْ جَمَعَ بيْنَ شَرْطَيْنِ بَطَلَ البَيعُ.
*****
3- شَرْطٌ فاسِدٌ لا
يَصِحُّ معَه العَقْدُ.
هذا مُجْمَلُ
الشُّروطِ في البَيعِ.
«منْها صحيحٌ؛
كالرَّهْنِ، وتأْجِيلِ ثمَنٍ، وكَوْنِ العَبْدِ كاتِبًا أو خَصِيًّا أو مُسْلِمًا،
والأَمَةُ بِكْرًا» هذا هو النَّوعُ الثَّاني منَ الشُّروطِ الصَّحيحَةِ
وهو ما كانَ مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ومعَه أمْثِلَتُه، ولم يَذْكُرِ النَّوعَ
الأوَّلَ؛ لأنَّ العَقْدَ يَقْتَضيهِ ولو لمْ يُذْكَرْ، فذِكْرُهُ تَحْصيلُ
حَاصِلٍ.
«ونحْوِ أنْ يَشْتَرِطَ
البائِعُ سُكْنى الدَّارِ شَهْرًا أو حُمْلانَ البَعيرِ إلى مَوْضعٍ مُعَيَّنٍ، أو
شَرَطَ المُشْتَري على البائِعِ حَمْلَ الحَطبِ أو تَكْسيرَه، أو خياطَةَ
الثَّوْبِ أو تَفْصيلَه» هذا هو النَّوعُ الثَّالثُ منَ الشُّروطِ الصَّحيحةِ
بأمْثِلَتِه، وقولُه: «أنْ يَشْترطَ البائِعُ... إلخ» هذا هو اشْتِراطُ
البائِعِ أنْ يَسْتَغِلَّ نفْعًا مَعْلُومًا في المَبيعِ، وقولُه: «أو شَرَطَ
المُشْتَري على البائِعِ... إلخ» هذا هو اشْتِرَاطُ المُشْتري على البائِعِ أن
يُؤَدِّيَ لهُ نَفْعًا مَعْلومًا في المَبيعِ.
دليلُ الأوَّلِ: ما رَواهُ جابرٌ: أنَّه باعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَلاً، و اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عليهِ ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2097)، ومسلم رقم (715).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد