فَصْلٌ
وهيَ عَقْدٌ لازِمٌ، فَإِنْ آجَرَهُ شيئًا، ومنَعَهُ كُلَّ المُدَّةِ أو
بعضَها فَلاَ شيءَ له، وإنْ بدأَ الآخَرُ قبْلَ انقضائِهَا فعليْهِ. وتنفَسِخُ
بتَلَفِ العيْنِ المُؤَجَّرَةِ، وبموتِ المُرتَضِعِ والرَّاكِبِ إن لم يُخْلِفْ
بَدَلاً. وانْقِلاعِ ضِرْسٍ أو بُرْئِهِ ونحْوِهِ، لا بِمَوْتِ المُتعاقدَيْنِ أو
أحدِهِمَا، ولا بِضياعِ نَفَقَةِ المُستأجِرِ ونحْوِه، وإنِ اكتَرَى دارًا
فانهدمَتْ أو أرْضًا لزَرْعٍ فانقطَع ماؤُها أو غَرِقَتْ، انفسخَتِ الإجارةُ فِي
الباقِي. وإن وجدَ العيْنَ مَعِيبَةً أو حدَثَ بها عيْبٌ فلَهُ الفَسْخُ.
وعَلَيْهِ أُجْرَةُ ما مَضَى.
*****
«فَصْل» فِي بيانِ لُزومِ عقْدِ
الإجارَةِ، وما يُوجِبُ الفَسْخَ فِيها، وما يلْزَمُ الأجِيرَ ضمانُهُ وما لا
يَلْزَمُه.
«وَهِيَ عَقْدٌ
لاَزِمٌ» أي: الإجارَةُ عقْدٌ لازِمٌ مِنَ الطَّرفَيْنِ؛ لأَِنَّها نوعٌ مِنَ
البَيْعِ؛ فأُعْطِيَتْ حُكْمَهُ، فلَيْسَ لأحدهِما فسْخُها لغيْرِ مُسَوِّغٍ.
«فَإِنْ آجَرَهُ
شَيْئًا وَمَنَعَهُ» أي: مَنَعَ المُؤَجِّرُ المُستأجِرَ الشَّيْءَ
المُؤَجَّرَ.
«كُلَّ المُدَّةِ
أَوْ بَعْضَهَا فَلاَ شَيْءَ لَهُ» أي: مِنَ الأُجْرَةِ؛ لأَِنَّهُ لم يُسَلِّمْ له
ما تناولَهُ عَقْدُ الإجارةِ فلم يَستحِقَّ شيئًا.
«وَإِنْ بَدَأَ
الآخَرُ» أي: المستأجِرُ فتحوَّلَ عَنِ المُستأجِرِ.
«قَبْلَ انقِضائِهَا» أي: انتهاءِ
مُدَّةِ الإجارةِ.
«فَعَلَيْهِ» أي عَلَيْهِ جميعُ
الأُجْرَةِ؛ لأَِنَّها عقْدٌ لازِمٌ فترتَّبَ مُقْتضاها، وهُوَ مِلْكُ المُؤَجِّرِ
الأجْرَ، والمستأجِرِ المَنافِعَ؛ فلَزِمَتِ الأُجْرَةُ كاملةً.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد