«وَتَنْفَسِخُ
بِتَلَفِ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ» أي: تنفَسِخُ الإجارةُ بِذلِكَ؛ لأَِنَّ
المنفعَةَ زالتْ بالكُلِّيَّةِ بِتَلَفِ المَعقودِ عليهِ.
«وَبِمَوْتِ
المُرْتَضِعِ» أي: وتنفسخُ الإجارةُ بموتِ المُرتضِعِ إذا استُؤجِرَ له مُرْضِعَةٌ،
فماتَ أو امْتنَعَ مِن الرَّضَاعِ؛ لِتَعَذُّرِ استيفاءِ المَعقُودِ عليْهِ؛
لأَِنَّ غيرَهُ لا يقومُ مقامَهُ لاختلافِهم فِي الرَّضاعِ.
«وَالرَّاكِبِ إِنْ
لَمْ يُخْلِفْ بَدَلاً» أي: مَنْ يَقُومُ مَقامَهُ فِي استيفاءِ المَنفعَةِ
حيثُ لا وارِثَ لَه.
«وَانْقِلاَعِ
ضِرْسٍ أَوْ بُرْئِهِ» أي: تَنفَسِخُ الإجارَةُ بذِلكَ لِتَعَذُّرِ استيفَاءِ
المَعقُودِ عليْهِ.
«وَنَحْوِهِ، لاَ
بِمَوْتِ المُتَعاقِدَيْنِ أَوْ أحَدِهِمَا» معَ سلامَةِ المِعقُودِ
عَلَيْهِ لِلُزُومِها.
«وَلاَ بِضَياعِ
نَفَقَةِ المُستَأْجِرِ ونَحْوِهِ» أي: لا تنفَسِخُ بِحُصُولِ عُذْرٍ لأحدِهما مِن
نَحْوِ ما ذُكِرَ؛ لأَِنَّ هذا العُذْرَ حاصِلٌ فِي غيْرِ المَعقُودِ عليْهِ.
«وَإِنِ اكْتَرَى
دَارًا فَانْهَدَمَتْ أَوْ أَرْضًا لِزَرْعٍ فَانَقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَرِقَتِ، انْفَسَخَتِ
الإِجَارَةُ فِي البَاقِي» مِن المُدَّةِ؛ لأَِنَّ المقصودَ بالعَقْدِ قد فاتَ.
«وَإِنْ وَجَدَ
العَيْنَ مَعِيبَةً أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ فَلَهُ الفَسْخُ»؛ لأَِنَّهُ عيْبٌ
فِي المَعقُودِ عَلَيْهِ يمنَعُ استيفاءُ المنفعةِ المعقودِ عليها.
«وعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى» لاستيفائِهِ المَنْفَعَةَ فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد