×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصل

الثَّالث: الوليُّ، وشُروطه: التَّكليف، والذُّكوريَّة، والحُرِّيَّة، والرُّشد في العَقد، واتِّفاق الدِّين سوى ما يُذكَر، والعدالة.

*****

 «فصل» في بيانِ الشَّرط الثَّالث، وهو الوليُّ وترتيبُ الأولياءِ إذا تعدَّدوا، وحُكْم العَضْل في النِّكاح، وما يترتب عليه، وغير ذلك.

«الثَّالث: الوليُّ» أي من شُروطِ النِّكاح أن يتولاَّه وليُّ للمرأة؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ» ([1]) فلا تُزوِّج المرأةُ نفسَها.

«وشروطه» أي: يُشترطُ لصلاحيتِه لتولِّي عقدَ النِّكاحِ ستةُ شروط.

«التّكليف» أي: الشَّرط الأولُ أن يكونَ مكلَّفًا وهو البالغُ العاقل؛ لأنَّ غيرَ المُكلَّف يحتاجُ لمن ينظُر له فلا ينظُر لغيرِه.

«والذّكوريّة» أي: الشَّرط الثاني: أن يكونَ الوليُّ ذكرًا؛ لأنَّ المرأةَ لا وِلايةَ لها على نفسِها ففي غيرِها أولى.

«والحرّيّة» أي: الشَّرط الثالث: أن يكونَ الوليُّ حُرًّا؛ لأنَّ العبدَ لا وِلايةَ له على نفسِه ففي غيرِه أولى.

«والرُّشد في العقد» أي: الشَّرط الرابع: أن يكونَ الوليُّ رشيدًا في العَقدِ بأن يعرِفَ الكُفءَ ومصالحَ النِّكاح.

«واتِّفاق الدّين» أي: الشَّرط الخامس: أن يكونَ الوليُّ ومُولِّيتُه على دينٍ واحد، فلا وِلايةَ لكافرٍ على مسلمة، ولا لنصرانيٍّ على مجوسيَّة لعدمِ التَّوارُثِ بينهما.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2085)، والترمذي رقم (1101)، وابن ماجه رقم (1881)، وأحمد رقم (2260).