فصل
الثَّالث: الوليُّ، وشُروطه: التَّكليف، والذُّكوريَّة، والحُرِّيَّة،
والرُّشد في العَقد، واتِّفاق الدِّين سوى ما يُذكَر، والعدالة.
*****
«فصل» في بيانِ الشَّرط الثَّالث، وهو
الوليُّ وترتيبُ الأولياءِ إذا تعدَّدوا، وحُكْم العَضْل في النِّكاح، وما يترتب
عليه، وغير ذلك.
«الثَّالث: الوليُّ» أي من شُروطِ
النِّكاح أن يتولاَّه وليُّ للمرأة؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ
إلاَّ بِوَلِيٍّ» ([1]) فلا تُزوِّج
المرأةُ نفسَها.
«وشروطه» أي: يُشترطُ
لصلاحيتِه لتولِّي عقدَ النِّكاحِ ستةُ شروط.
«التّكليف» أي: الشَّرط الأولُ
أن يكونَ مكلَّفًا وهو البالغُ العاقل؛ لأنَّ غيرَ المُكلَّف يحتاجُ لمن ينظُر له
فلا ينظُر لغيرِه.
«والذّكوريّة» أي: الشَّرط
الثاني: أن يكونَ الوليُّ ذكرًا؛ لأنَّ المرأةَ لا وِلايةَ لها على نفسِها ففي
غيرِها أولى.
«والحرّيّة» أي: الشَّرط
الثالث: أن يكونَ الوليُّ حُرًّا؛ لأنَّ العبدَ لا وِلايةَ له على نفسِه ففي غيرِه
أولى.
«والرُّشد في العقد» أي: الشَّرط
الرابع: أن يكونَ الوليُّ رشيدًا في العَقدِ بأن يعرِفَ الكُفءَ ومصالحَ النِّكاح.
«واتِّفاق الدّين» أي: الشَّرط الخامس: أن يكونَ الوليُّ ومُولِّيتُه على دينٍ واحد، فلا وِلايةَ لكافرٍ على مسلمة، ولا لنصرانيٍّ على مجوسيَّة لعدمِ التَّوارُثِ بينهما.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2085)، والترمذي رقم (1101)، وابن ماجه رقم (1881)، وأحمد رقم (2260).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد