فلا تُزوِّج امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها، ويُقدَّم أبو المرأةِ في نكاحِها ثم
وصيُّه فيه، ثمَّ جدُّها لأبٍ وإن عَلاَ، ثمَّ ابنها ثمَّ بنوه وإن نزلوا، ثمَّ
أخوها لأبوين، ثمَّ لأب، ثمَّ بنوهما كذلك، ثمَّ عمُّها لأبوين ثمَّ لأب، ثمَّ
بنوهما كذلك، ثمَّ أقربُ عَصَبةٍ نسبًا كالإِرْث، ثمَّ المولى المُنعِم، ثمَّ
أقربُ عَصَبتِه نسَبًا، ثمَّ ولاء، ثمَّ السُّلطان.
*****
«سوى ما يُذكَر» استثناء من اشتراطِ
اتِّفاق الدِّين، وذلك في مسائل لا يشترط فيها ذلك كأمِّ ولدِ الكافر إذا أسلمتْ
فيُزوِّجها لأنَّها مملوكتُه، وأَمَةٍ كافرةٍ لمسلمٍ فله تزويجُها لكافر.
والسُّلطان يُزوِّجُ
مَن لا وَليَّ لها من أهلِ الذِّمة؛ لعموم ولايتِه على أهلِ دارِ الإسلام.
«والعدالة» أي: الشَّرط
السَّادس: أن يكونَ الوليُّ عدلاً، يخرُج بذلك الفاسقُ فلا يتولَّى العقد منفردًا
بل يُضَمُّ إليه أمين.
«فلا تُزوِّج امرأةٌ
نفسَها ولا غيرَها» لما تقدَّم في الشَّرط الثاني.
«ويُقدَّم أبو
المرأةِ في نكاحِها» هذا شروعٌ في ترتيبِ الأولياء. وأوَّلُهم: الأبُ لكمالِ
شفقتِه ونظرِه.
«ثمَّ وصيُّه فيه» الثاني: وصيُّ
الأبِ في النِّكاحِ لقيامِه مقامه فيه، فإن كان وليًّا في المالِ لم يتولّ
التَّزويج؛ لأنَّه لم يُوصِ به إليه.
«ثم جدُّها لأبٍ وإن عَلاَ» الثالث: الجدُّ لأب؛ لأنَّ له إيلادًا وتَعْصِيبًا فأشْبَه الأب. والجدُّ لأبٍ قَيْد يخرُج به الجدُّ لأمّ؛ لأنَّه من ذوي الأرحام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد