×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

بابُ نكاحِ الكفَّار

حُكمه كنكاحِ المسلمين. ويقِرُّون على فاسده إذا اعتقدوا صحَّته في شرعِهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبلَ عقدِه عقدْناه على حُكمِنا، وإن أتونا بعدَه أو أسلم الزَّوجان والمرأة تباحُ إذًا أُقِرَّا. وإن كانت ممن لا يجوزُ ابتداءُ نكاحِها فُرِّق بينهما. وإن وطئَ حربيٌّ حربيَّةً فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا؛ أقرَّا وإلَّا فسخ. ومتى كان المَهرُ صحيحًا أخذَتْه، وإن كان فاسدًا وقبضَتْه استقرّ، وإن لم تقبِضْه ولم يسمّ؛ فُرِض لها مَهر المِثْل.

*****

  «بابُ نكاحِ الكفَّار» من أهلِ الكتابِ وغيرِهم كالمجوس والوثنيين. والمرادُ بيانُ حكمِه، وما يُقرُّون عليه لو أسلموا أو ترافعوا إلينا.

«حُكمه كنكاحِ المسلمين» أي: في الصِّحَّة، ووقوع الطَّلاق، وترتُّب أحكامِ الزوجيَّة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ [المسد: 4] و ﴿ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ [التحريم: 11] ويحرم عليهم من تحرم علينا.

«ويُقرُّون على فاسِده» أي: فاسد النِّكاح، وإن خالفَ أنكِحةَ المسلمين، لكن لا يقرون عليه إلاَّ بشرطين ذكَرَهما المُصنِّف.

«إذا اعتقدوا صحَّته في شرعِهم» هذا هو الشَّرطُ الأولُ بخِلافِ ما لا يعتقدون حِلَّه فلا يُقرُّون عليه؛ لأنَّه ليس من دينِهم.


الشرح