«ولم يرتفعوا
إلينا» هذا هو الشَّرط الثَّاني؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن
تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ﴾ [المائدة: 42] فدلَّتِ الآيةُ على أنَّهم يُخَلَّون
وأحكامهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذَ الجِزْيةَ من مجوسِ هَجَر ولم يعترِضْ
عليهم في أنكحتِهم.
«فإن أتونا قبلَ
عقدِه عقدناه على حُكمِنا» أي: بإيجابٍ وقبول، ووليٍّ، وشاهِدَي عدل منَّا، قال
تعالى: ﴿وَإِنۡ
حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾ [المائدة: 42].
«وإن أتونا بعده أو
أسلم الزَّوجان والمرأة تباح إذًا أُقِرَّا» أي: إن أتونا بعد العقدِ
فيما بينهم، أو أسلَم الزَّوجان على نكاح؛ لم نتعرَّضْ لكيفيةِ صدورِه في
الحالتين؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكُن يسأل الذين يُسلمون هم
ونساؤُهم عن كيفيةِ أنكحتِهم.
لكن لا نُقرُّهم
إلاَّ إذا كانت المرأةُ تباحُ وقتَ التَّرافع إلينا أو وقتَ إسلامِهما؛ كأن يكونُ
عُقِد عليها في عِدةٍ وفرغت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت قبل التَّرافع، فيُقرَّان
لأنَّ ابتداء النِّكاحِ في هذه الحالةِ لا مانعَ منه فلا مانعَ أيضًا من
استدامتِه.
«وإن كانت ممَّن لا
يجوزُ ابتداءُ نكاحِها» حال التَّرافُع أو الإسلام؛ كذاتِ مَحْرَمٍ أو مُعتدَّة
لم تَفْرغ عدَّتُها.
«فُرِّق بينهما» لأنَّ ما منعَ
ابتداءَ العقدِ منع استدامته.
«وإن وطِئ حربيٌّ
حربيَّةً فأسلَما وقد اعتقداه نِكاحًا؛ أُقرَّا» أي: أُقرَّا على نِكاحِهما؛
لأنَّا لا نتعرَّضُ لكيفيةِ النِّكاح بينهم، والحربيُّ هو الذي ليس بيننا وبينَه
عهْد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد