«وإلاَّ فسخ» أي: وإن لم يعتقداه
نِكاحًا صحيحًا فُرِّق بينهما؛ لأنَّه سِفاح فيجِبُ إنكارُه.
«ومتى كان المهرُ
صحيحًا أخذته» لأنه الواجبُ بالعقدِ فلها أخذه.
«وإن كان فاسدًا
وقبضته استقرَّ، وإن لم تقبضْه» أي: وإن كان المهرُ غيرَ صحيحٍ كالخمرِ والخِنزير
فله حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون قد قبضَتْه
فإنه يستقرُّ ولا شيءَ لها غيره؛ لأنَّهما تقابضا بحُكمِ الشرك فبرِئَت ذِمَّةُ
مَن هو عليه.
الحالة الثانية: أن لا تكون قبضَتْه
ولا شيئًا منه، ففي هذه الحالةِ يُفرَض لها مهرُ المِثل ويبطُل المهرُ الفاسد؛
لأنَّ الخمرَ ونحوه لا يكونُ مهرًا لمسلمة، وإن قبضَت بعضَه وجَب لها مقدارُ
الباقي من مَهر المِثْل.
«ولم يُسَمّ؛ فرض
لها مهر المِثل» أي: وفي حالةِ عدم تسميةِ مهرِ لها في المسألةِ السابقةِ فإنه يُفرَضُ لها
مهرُ المثل، لخُلوِّ النكاح عن التَّسمية، فوجَب فيه مهرُ المِثلِ كالمسلمةِ
لئلاَّ تصيَر كالموهوبة.
فائدة:
تلخص ممَّا سبق أنَّ
الكفارَ يُقرُّون على أنكحتِهم الفاسدةِ بشرطين:
الشَّرط الأول: أن يعتقدوا
صِحَّتَها في دينِهم.
الشَّرط الثاني: أن لا يترافعوا إلينا. فإذا ترافعوا إلينا للنظرِ في أنكحتِهم، فلا يخلُو من أحدِ أمرين:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد