×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصل

الرَّابع: الشَّهادة، فلا يصِحُّ إلاَّ بشاهِدَين، عدلَين، ذَكَرين مُكلَّفين، سَمِيعين، ناطقين. وليستِ الكفاءة - وهي دينٌ ومنصبٌ وهو النَّسَب والحريَّة - شرطًا في صحَّتِه، فلو زوَّج الأبُ عفيفةً بفاجر، أو عربيَّةً بعجميّ، فلمَن لم يرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخ.

*****

 «فصل» في بيانِ حكمِ الإشهادِ على عقدِ النِّكاح. والحِكْمةُ فيه إعلانُ النِّكاحِ احتياطًا للنَّسَبِ خوفَ الإنكار؛ فلا يجوزُ عدمُ الإشهادِ على النِّكاح، وهو ما يُسمَّى بنكاحِ السِّرِّ لخُلُوِّه من هذه الحكمة.

«الرّابع» أي: من شروط صحَّة النِّكاح.

«الشَّهادة، فلا يصِحُّ إلاَّ بشاهدَين» لحديثِ جابر مرفوعًا، «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» رواه البرقاني في «صحيحه» وله شواهد.

«عدلين» لأنَّ الفاسقَ لا تُقبَلُ شهادتُه.

«ذَكَرين، مُكلَّفين، سميعين، ناطقين» قال الزهريُّ: مضَت السُّنةُ أنَّه لا تجوزُ شهادةُ النِّساءِ في النِّكاح ([1]).


الشرح

([1])انظر: «المغني» (9/ 350).