بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ
مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي صِحَّتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ غَيْرِ المَخُوفِ
وَمَاتَ بِهِ، أَوِ المَخُوفِ وَلَمْ يَمُتْ بِهِ لَمْ يَتَوَارَثَا.
بَلْ فِي طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ، أَوْ أَبَانَهَا فِي
مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ، مُتَّهِمًا بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا، أَوْ عَلَّقَ
إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ عَلَى فِعْلٍ فَفَعَلَهُ فِي
مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَرِثْهَا.
وَتَرِثُهُ فِي العِدَّةِ، وَبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
*****
مِن أَسْبابِ الإِرثِ - كَما سَبقَ -:
عَقدُ الزَّوجِيَّة الصَّحيح، فَيتوَارَث بِه الزَّوجَان مِن الجَانِبينِ،
الزَّوجُ يَرثُ زَوجَته، والزَّوجَة تَرثُ زَوجَها بِموجَب العَقدِ، هذا مَا دَام
العَقدُ بَاقيًا، فَالمِيراثُ يَكُون بَاقيًا.
أمَّا إذَا انْفَصلَ
هذا العَقدُ بِالطَّلاق نَظرْنَا؛ فَإن كَان الطَّلاقُ رَجعيًّا فَإنَّ الإِرثَ
بَاقٍ إِلَى أنْ تَخرُج مِن العِدَّة، فَلو مَات زَوجُهَا وَهِي فِي العِدَّة
فَإنَّها تَرِث مِنهُ؛ لأنَّها مَا زالت زَوجَة، وَلو مَاتَت هِي فِي العِدَّة
وَرثَها، فَإذا خَرجَت مِن العِدَّة انتَهَى النِّكاح وانْتَهى الإِرثُ.
أمَّا المُطلَّقة
البَائنَةُ، وَهي التِي لا رَجعَةَ لَه عَليهَا، سَواء كَانتِ البَينُونَة
بَينُونَةً صُغرَى أوْ بَينُونَة كُبرى، فَهذا فِيه تَفصِيلٌ، إِن كَان طلَّقهَا
فِي حَالِ الصِّحَّة فَإنَّها لا تَرثُ؛ لأنَّها لَيست زَوجَة لَه، أمَّا إِذَا
كَان طَلَّقهَا طَلاقًا بَائنًا متَّهمًا بِقصْد حِرمَانها كَما لَو طَلَّقهَا فِي
مَرضِ مَوتِه المَخُوف، فَإنَّه فِي هِذه الحَالِ يَبقَى المِيراثُ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد