بَابَ مِيرَاثِ القَاتِلِ وَالمُبَعَّضِ
وَالوَلاَءِ
فَمَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً،
أَوْ سَبَبًا بِلاَ حَقٍّ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قِوَدٌ، أَوْ دِيَّةٌ، أَوْ
كَفَّارَةٌ، وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.
وَإِنْ قَتَلَ بِحَقٍّ قِوَدًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ كُفْرًا، أَوْ بِبَغْيٍ،
أَوْ صِيَالَةٍ، أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ وَارِثِهِ، أَوْ قَتَلَ العَادِلُ
البَاغِي، وَعَكْسَهُ، وَرِثَهُ.
*****
القَتلُ يَمنَع مِن المِيراثِ سَدًّا
لِلذَّريعَة؛ لِئلاَّ يَستعْجِل الشَّخصُ فَيقتُل مُورِّثه مِن أجْل أَن يَرثَه،
وَمَن تَعجَّل شَيئًا قَبلَ أوَانِه عُوقِب بحِرمَانه، وَفي الحَديثِ عَن
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ» ([1]).
فَإِذَا كان القَتلُ مَضمُونًا بِديةٍ أَو قَصاصٍ أوْ كفَّارةٍ؛ فَإنَّ القَاتل لَيس لَه شَيءٌ مِن المِيراثِ، سَواء كَان القَتلُ عَمدًا أو خَطَأ ([2])، أمَّا إِن كَان القَتلُ بحَقٍّ؛ يَعنِي: أَمرَ بِه الشَّارعُ كَالقتل بالقَصاصِ، أو قَتلِه بِزَنى كالرَّجمِ، أو بِحدٍّ، أو قَتلِه دِفاعًا عَن نَفسِه لَو صَال عَليهِ أو قَتَله فِي حَالِ قَطعِه لِلطَّريق، دَفعًا لشَرِّه عَنهُ وعَن المُسلِمين، أو حَصَل مِنه بَغيٌ، فَقتَله مُورِّثه مِن أَجلِ البَغي، فإنَّه فِي هَذه الأَحوَال يَرثُ؛ لأنَّ قَتلَه بِحقٍّ ومَأذونٌ فِيه شَرعًا، فَلا يَمنعُ مِن المِيراثِ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد