باب الضَّمانِ
ولا يصِحُّ إلاَّ من جائِزِ التصرُّف. ولربِّ الحقِّ مُطالَبة مَن شاء
مِنهُما فِي الحَياةِ والمَوتِ؛ فإن بَرِئت ذمَّة المَضمُون عنه بَرِئَت ذِمَّة
الضَّامِنِ لا عَكسُه، ولا تُعتَبَر مَعرِفَة الضَّامِن للمَضمُون عنه ولا له، بل
رِضَا الضَّامِن.
*****
«باب الضَّمانِ» وهو جائِزٌ بالكِتابِ
والسُّنَّة والإِجماعِ ([1]).
قال تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ
حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾ [يوسف: 72].
وللتِّرمذيِّ
مَرفُوعًا: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» ([2]).
وتَعرِيفُه لُغَة: مَأخُوذ من «الضِّمْن»
فذِمَّة الضَّامنِ فِي ضِمنِ ذِمَّة المَضمُون عنه، أو من «التَّضَمُّن»؛
لأنَّ ذِمَّة الضَّامنِ تتضمَّن الحقَّ ([3]).
وتَعرِيفُه شَرعًا: التِزامُ ما وَجَب
عَلَى غَيرِه مع بَقائِه وما قد يَجِب ([4]).
«ولا يصِحُّ إلاَّ
من جائِزِ التَّصرُّف» لأنَّه إِيجابُ مالٍ فلا يصِحُّ من صغيرٍ ولا سَفيهٍ.
«ولربِّ الحقِّ
مُطالَبَة مَن شاء مِنهُما» أي: مِن المَضمُون والضَّامنِ.
«فِي الحَياةِ والمَوتِ» لأنَّ الحقَّ ثابِتٌ فِي ذِمَّتِهِما، فمَلَك مُطالَبَةَ مَن شاء منهما؛ لحديث: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ». رَواهُ أبو دَاوُد والتِّرمذِيُّ وحسَّنه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد