بَابُ التَّصْحِيحُ، وَالمُنَاسَخَاتُ،
وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ
إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيهِمْ، ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ إِنْ
بَايَنَ سِهَامَهُمْ وِفْقَهُ إِنْ وَافَقَهُ بُجُزْءٍ، كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ فِي
أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَعِوَلِهَا إِنْ عَالَتْ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ،
وَيَصِيرُ لِلوَاحِدِ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِ أَوْ وِفْقَهُ.
*****
هَذه ثَلاثَة أبْوَاب أجْمَلها المُؤلِف رحمه
الله فِي بَاب واحِد؛ لأنَّها دَاخِلة في حِساب المَوارِيث.
فالتَّصحيحُ هُو: تَحصيلُ أقلِّ عددٍ
يَنقَسمُ عَلى الوَرثَة بِلا كسرٍ، وسَببُه: أنَّه إذَا قَسِّمت المَسألَة عَلى
الوَرثَة وفِي بَعضِهم مَن لا ينقَسِم عَليه نَصيبُه إلاَّ بانْكسَار، فإِنَّ
الانكِسَار يَتلافى بالتَّصْحِيح؛ وذَلكَ بأنْ تَنظرَ بَين رُؤوس هذا الفَريقِ
المُنكسِر عَليهِ سَهمُه وَبين سَهمِه بِنسبَتين: نِسبَة المُباينَة أو نسْبَة
المُوافَقة، فإن كانَت سهَامُه مُبايِنة لِعَدد رُؤوسه فإنَّك تَأخذ رُؤوس
الفَريقِ وَتجعَله جُزء السَّهم وتَضرِب بهِ أصْل المَسألَة فَما بَلغ فَمنْه
تَصحُّ، ومَن لَه شيءٌ مِنها أخذَه مَضروبًا في جُزء السَّهم، ويَنقَسم عَليهِم.
مثال المُباينَة: ثلاث أخَوات شَقيقات وعَم، فالشَّقائق لَهنَّ الثُّلثان والبَاقي
للعَمِّ، ومَخرج الثَّلثين مِن ثلاثة.
فتقُول: أصْل المَسألةِ مِن ثَلاثة لِلأخْتين الشَّقيقتين الثَّلثان اثنان وَلَهنَّ ثلاث ولِلعمِّ الباقي واحِد، ونصِيبُ الأخَواتِ الشَّقائق اثنانِ وَهُنَّ ثلاث بَينهُما مباينة، فَتضرب رؤوسهنَّ ثلاثة فِي أصْل المَسألة ثَلاثة تَصير
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد