تِسعة، ومِنهَا
تصحُّ لهنَّ مِن أصْلهَا اثْنان في ثَلاثة بستَّة لكلِّ واحِدة ثَلاثة، وللعمِّ من
أصلها واحد في ثَلاثة بِثلاثَة، هَذه تِسعة، هذا مع المُبايَنة في فريق ٍواحِد.
أما مع المُوافَقة؛
فمثالها: زَوجٌ وستُّ أخَوات شقيقَات، هذه المَسألة فيها نِصف، وفيها ثُلثان
أصلُها من ستَّة.
للزَّوج النِّصف
ثَلاثة وللأخوات الشَّقيقات الثُّلثَّان أربَعة وهنَّ ستٌّ لا تنقسم؛ لأنَّ أربعة
سِهام لا تَنقسِم عَلى سِتَّة رُؤوس، فَتقولُ: بينهُنَّ توافُقٌ بِالنِّصف، فتأخُذ
وِفق الرُّؤوس ثَلاثة تضْرِبه في أصْل المَسألَة سِتَّة، تَكون ثَمانيةَ عَشر،
للزَّوج مِن أصْلها ثَلاثة في ثلاثة تِسعَة، ولهنَّ من أصْلها أرْبعة في ثلاثة
باثْني عَشَر وهُن ستٌّ لكلِّ واحدة اثْنان.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد