×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

بابُ إِحياءِ المَوَاتِ

وَهي الأرضُ المُنفكَّةُ عَن الاخْتِصاصاتِ وَمِلْكِ مَعصُومٍ. فمن أحْياهَا مَلَكَها مِن مُسلمٍ وكافِرٍ بإذنِ الإمامِ وعدمِه فِي دارِ الإسلامِ وغيرِها. والعَنْوَة كغيرِها. ويمْلِكُ بالإِحْياءِ ما قَرُبَ مِن عامِرٍ إنْ لمْ يتعَلَّقْ بمصلحتِهِ.

*****

 

  «بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ» أيْ: بيان أحكامِهِ، و«المَواتُ» - بفتحِ المِيمِ والواو عَلَى وزْن «سَحاب» -: ما لا رُوحَ فِيهِ، وأرضٌ لا مالِكَ لها ([1]).

«وَهِيَ الأَرْضُ المُنْفَكَّةُ عَنْ الاخْتِصَاصَاتِ وَمِلْكِ مَعْصُومٍ» هذا تعريفُ المَواتِ اصطلاحًا ([2])، والمرادُ بالاختصاصاتِ: الطُّرُق، والأفْنِيَة، ومسايل المياهِ، ونحو ذلك. والمُرادُ بالمَعصُومِ: مَنْ يَحْرُم أخْذُ مالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وكافِرٍ بغيرِ إذْنِه.

«فَمَنْ أَحْيَاهَا» أي الأرضَ المَوات.

«مَلَكَهَا» لحديثِ جابرٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ» رواهُ أحمدُ والتِّرمذِيّ وصحَّحَهُ ([3]).


الشرح

([1])انظر: «المعجم الوسيط» (ص: 891).

([2])انظر: «الدر النقي» (3/ 544)، و«منتهى الإرادات» (3/ 269).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1379)، والنسائي فِي ««الكبرى» رقم (5757)، وأحمد رقم (14636).