×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 فأصحاب الرَّدِّ لهم حالاتٌ:

الحَالُ الأولى: إذا لم يَكُن مَعَهم أحَد الزَّوجين، فإذَا كَان صَاحبُ الفَرض وَاحدًا أخَذ المَال فَرضًا وردًّا، كَما لَو مَات عَن بِنتٍ مَثلاً أو بِنتَين، ولَيسَ لَه غَير البِنتِ أو البَنات، فإذا مَات عَنهُنَّ فَلهنَّ المَال فرضًا وردًّا، عَلى عَددِ رُؤوسِهنَّ بالسَّويَّة. أمَّا إذا مَات عَن أصْحَاب فُروضٍ مُتعدِّدة، فَمسألتُهم تَكونُ مِن عَدد سِهامِهم مِن أصْل ستَّة، مِثالُه: جدَّة وأخٌ لأمٍّ، لِلجدَّة السُّدس مِن ستَّة وَاحِد، والأخُ لأمٍّ السُّدس مِن أصل ستَّة واحِد وَواحد اثْنان، فالمَال بَينهُما مِن اثنَينِ فَرضًا وردًّا.

الحَالُ الثَّانية: إذا كانَ مَعهُم أحَد الزَّوجين فإنَّ المَوجُود مِن الزَّوجَين يأخُذ فَرضَه مِن مَخرَجه، ومَا بَقي فَإنَّه يُقسَّم عَلى مَسألة الرَّدِّ.

وله حالان:

الأُولى: أن يَنقَسم البَاقي عَلى مَسألَة الرَّدِّ؛ مِثالُه: زَوجة وأمُّ وأخَوان لأمٍّ، تَكون مسألةُ الزَّوجيَّة مِن أرْبعة مَخرج فَرض الزَّوجة، ومسألَةُ الرَّدِّ، الأمُّ لَها السُّدس مِن أصل ستَّة واحد وللأَخَوين لأمٍّ الثلث من أصْل سِتَّة اثنان، مَجموع سِهامِهم اثْنان وَواحد ثَلاثة فمَسألتُهم من ثلاثَة، والبَاقي بَعد مَسألةِ الزَّوجيَّة ثلاثَة فَتنقَسمُ عَليهِم فَتصحُّ مَسألة الرَّدِّ ممَّا صحَّت منهُ مَسألة الزُّوجيَّة.

الثَّانية: أن لا يَنقَسم مَا بَقي بَعد فَرض المَوجُود مِن الزَّوجين على مَسألة الرَّدِّ، فَفي هذه الحَالِ تَجعل مَسألة للزَّوجيَّة ومَسألة للرَّدِّ، مثاله:

زَوجٌ وجدَّة وأخٌ لأمٍّ، تكون مسألة الزَّوجيَّة من اثْنَين، للزَّوج النِّصف


الشرح