واحِد ويبقى واحد، ومسألة الرَّدِّ من اثنين؛
لأنَّ الجدَّة لها السَّدسُ، مِن أصل ستَّة واحِد، والأخ لأمٍّ السُّدسُ من أصل
ستَّة واحد.
والمَجمُوع اثْنان،
فمسأَلَة الرَّد من اثْنين، والبَاقي بَعد مَسألَة الزَّوجيَّة واحِد لا ينقَسِم،
فتَضرِب مَسألة الرَّدِّ اثنين في مسأَلَة الزَّوجيَّة اثْنين تَكُون أربَعة وهِي
الجَامِعة، من لهُ شَيءٌ مِن مسألة الزَّوجيَّة أخذَه مَضروبًا في مَسألَته،
فللزَّوج من مَسألة الزَّوجيَّة واحِد، وفي مسألة الرَّدَّ اثْنين باثنين، وللأخِ
لأمٍّ من مَسألة الرَّدِّ واحِد مَضروبًا في الباقي بَعد مسألة الزَّوجيَّة واحد
بواحد، وللجدَّة واحِد من مَسألة الرَّدِّ أيضًا مَضروبًا في البَاقي من مسألة
الزَّوجيَّة واحد في واحد بواحد، واحِد ووَاحد واثْنان أربعة.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد