فَصْلٌ
ويُقْبَلُ قوْلُ المُودَعِ فِي رَدِّها إلى ربِّها أو غيرهِ بإذْنِه،
وتلفِها وعدَمِ التَّفرِيطِ. فَإِنْ قالَ: لم تُودِعْنِي، ثُمَّ ثبتَتْ
بِبَيِّنَةٍ أو إقرارٍ ثُمَّ ادَّعى رَدًّا أو تلفًا سابقيْنِ لِجُحودِه؛ لم
يُقْبَلا ولوْ بِبَيِّنَةٍ. بلْ فِي قولِه: ما لكَ عِنْدَي شيءٌ ونحْوِه، أو
بعْدَهُ بِها. وإن ادَّعَى وارِثُه الرَّدَّ مِنه أو مِن مُوَرِّثِه لم يُقبَل
إلاَّ بِبَيِّنَةٍ. وإنْ طلَبَ أحَدُ المُودِعِينَ نَصِيبَهُ مِن مَكيلٍ أو مَوزونٍ
ينقسِمُ؛ أخذَهُ. وللمُستَوْدِعِ والمُضارِبِ والمُرْتَهِنِ والمُستأجِر مُطالَبةُ
غاصِبِ العَيْنِ.
*****
«فصل» فِي بيانِ ما يُقبلُ فِيهِ قولُ
المُودَعِ وما لا يُقبَل فِيهِ.
«وَيُقْبَل قَوْلُ
المُودَعِ فِي رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ»؛ لأَِنَّه أمِينٌ
لا مَنفعةَ له فِي قبضِها، فَقُبِلَ قوْلُه مع يمِينِه إذا قالَ: دفعتُها إليكَ أو
إلى فُلانٍ بإذنِكَ.
«وَتَلَفِهَا
وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ» أي إذا ادَّعَى أنَّ الوَدِيعَةَ تلفتْ بغَيرِ
تفْرِيطِه؛ لأَِنَّهُ أمِينٌ، ولأنَّ الأصلَ براءَتُه.
«فَإِنْ قَالَ: لَمْ
تُودِعْنِي، ثُمَّ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا
أَوْ تَلَفًا سَابِقَيْنِ لِجُحُودِهِ لَمْ يُقْبَلاَ» أي الردُّ أو
التَّلفُ؛ لأَِنَّهُ صارَ ضامِنًا بِجُحودِه مُعتَرِفًا عَلَى نفسِه بالكَذِبِ
المُنافِي للأمانةِ.
«وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ» لأَِنَّهُ مُكذِّبٌ لِلبَيِّنَةِ بجُحودِه؛ حيثُ قالَ: لم تودِعْنِي.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد