«بَلْ فِي
قَوْلِهِ: مَا لَكَ عِنْدَي شَيْءٌ وَنَحْوِهِ» أي: بلْ يُقبَل بيمينِه فِي
الرَّدِّ إذا قال: ما لكَ عِنْدَي شيءٌ، ثُمَّ ثبتَتِ الوَدِيعَةُ بِبَيِّنَةٍ أو
إقرارٍ؛ لأَِنَّ دَعواهُ الرَّدَّ أو التَّلَفَ لا يُنافِي جوابَهُ فِي قولِه: ما
لكَ عِنْدَي شيءٌ؛ لجوازِ أن تكونَ تَلفِتْ بغيرِ تفريطٍ أو رَدَّها؛ فَلاَ يكونُ
له عِنْدَهُ شيءٌ.
«أَوْ بَعْدَهُ
بِهَا» أيْ: وَيُقْبَلُ قوْلُ المُودَعِ إذا ادَّعَى الرَّدَّ أو التَّلفَ بعدَ
جُحودِهِ بالبيِّنَةِ إذا شهِدَتْ بالرَّدِّ أو بالتَّلفِ؛ لأَِنَّ قولَهُ لا
يُنافِي ما شهِدَتْ به البيِّنَةُ ولا يكذِّبُها، فَإِنَّ مَن تَلِفَت الودِيعَةُ
عِنْدَه مِن حِرزِهَا بغيرِ تفرِيطٍ لا شيءَ عِنْدَه لمُودِعِه ولا يستحقُّ
عَلَيْهِ شيئًا.
«وَإِنِ ادَّعَى
وَارِثُهُ الرَّدَّ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُوَرِّثِهِ لَمْ يُقْبَلْ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ»؛ لأَِنَّ صاحبها لم
يأتَمِنْهُ عليها بخلافِ المُودَع؛ فَإِنْ صاحِبَها ائتمنَهُ عليها فيُقبَلُ قولُه
بغيرِ بَيِّنَةٍ.
«وَإِنْ طَلَبَ
أَحَدُ المُودِعِينَ نَصِيبَهُ» أي: فرَزَ نصِيبَهُ مِن الوديعةِ بسببِ غيْبَةِ
شريكِه أو امتناعِه مِن المُقاسَمَةِ.
«مِنْ مَكِيلٍ أَوْ
مَوْزُونٍ يَنْقَسِمُ؛ أَخَذَهُ» أي مُكِّنَ مِنْ أخْذِهِ؛ لأَِنَّ قِسمتَهُ
مُمْكِنَة بغيرِ ضَررٍ ولا غَبْنٍ.
«وَلِلْمُسْتَوْدِعِ
وَالمُضارِبِ وَالمُرْتَهِنِ وَالمُسْتَأْجِرِ» إذا غُصِبَتِ العينُ مِن
أحدِهم، وهي: الوديعةُ، ومالُ المُضاربةِ، والرَّهنُ، والعينُ المُستأجَرَةُ.
«مُطَالَبَةُ
غَاصِبِ العَيْنِ»؛ لأَِنَّهم مأمُورونَ بحِفظِهَا، وهذا مِنه.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد