×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

بابُ الشُّفْعَةِ

وهيَ استِحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شريكِهِ مِمَّنِ انتقَلَتْ إليْهِ، بِعِوَضٍ ماليٍّ بِثَمَنِه الَّذِي استقرَّ عَلَيْهِ العقْدُ. فَإِنِ انتقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، أو كانَ عِوَضُه صَدَاقًا، أو خُلْعًا، أو صُلحًا عن دَمٍ عمْدٍ؛ فَلاَ شُفْعَةَ. ويَحْرُمُ التَّحيُّلُ لإسقاطِها.

*****

 

 «بابُ الشُّفْعَةِ» أي بيانُ أحْكامِ الشُّفْعةِ، بإسكانِ الفاءِ، مِن «الشَّفْعِ» وهو الزَّوْجُ؛ لأَِنَّ الشَّفِيعَ بالشُّفعة يَضُمُّ المَبِيعَ إلى مُلْكِهِ الذي كانَ مُنفردًا فصارَ شَفْعًا ([1]).

وهي ثابتةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماع([2])، شرَعَها اللهُ سَدًّا لِذَرِيعةِ المَفْسدةِ المُتعلِّقَةِ بالشَّرِكةِ.

«وهي استِحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شريكِه مِمَّنِ انتقلَتْ إليهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِثَمَنِه الَّذِي استقرَّ عَلَيْهِ العقدُ» هذا تعريفُها شرعًا ([3])، ودليلُها: ما روَى أحمدُ والبخاريُّ عن جابرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ ([4]).

«فَإِنِ انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ» كالإرْثِ، والهِبَةِ بغيرِ عِوَضٍ، والوصِيَّةِ: فَلاَ شُفْعَةَ.


الشرح

([1])انظر: «لسان العرب» (8/ 183)                                                                                      

([2])انظر: «المغني» (7/ 435).

([3])انظر: «المطلع» (ص: 278)، و«الإقناع» (2/ 607)

([4])أخرجه: البخاري رقم (2313).