وتثْبُتُ لشَريكٍ فِي أرضٍ تجِبُ قِسمتُها، ويتْبَعُها الغِراسُ والبِناءُ،
لا الثَّمَرةُ والزَّرعُ، فَلاَ شُفعةَ لجارٍ.
وهي عَلَى الفَوْرِ وقْتَ عِلْمِه، فإذا لم يطلُبْهَا إِذَنْ بلا عُذرٍ
بطَلَتْ.
*****
«أَوْ كَانَ
عِوَضُهُ صَدَاقًا أَوْ خُلْعًا أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمِ عَمْدٍ؛ فَلاَ شُفْعَةَ»؛ لأَِنَّ عِوَضَهُ
فِي هذه الصُّوَرِ غيرُ مالِيٍّ، والخبَرُ وردَ فِي البيعِ، وهذهِ ليستْ فِي
معناهُ.
«وَيَحْرُمُ
التَّحَيُّلُ لإِسْقَاطِهَا» أي: لإسقاطِ الشُّفْعَةِ؛ قالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم: «لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ
اللهِ بِأَدْنَى الحِيَلِ» ([1]).
«وتثْبُتُ لشَريكٍ
فِي أرضٍ تجِبُ قِسمتُها» فَلاَ شُفعَةَ فِي مَنقولٍ، كَسيْفٍ ونحْوِه؛ لأَِنَّهُ
لا نصَّ فِيهِ ولا هُو فِي معنى المَنصوصِ، ولا فِي أرضٍ لا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ
عَلَى قِسمتِها؛ لكوْنِها غيرَ متساويَةٍ الأجزاءِ مَثلاً.
«ويتْبَعُها
الغِراسُ والبِناءُ، لا الثَّمَرةُ والزَّرعُ» أي يتبعُ الأرضَ المأخوذةَ
بالشُّفْعةِ هذه الأشياء فتُؤخَذُ معَها إذا بِيعَتْ معَها، أمَّا لوْ بيعَتْ هذِه
الأشياءُ دُونَ الأرضِ فَلاَ شُفعَةَ فيها.
«فَلا شُفْعَةَ
لِجَارٍ» لقولِه صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ
الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ».
«وَهِيَ عَلَى الفَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ» أيْ إِنَّمَا تثْبتُ له الشُّفْعَةُ إذا طالبَ بها حَالَ علْمِه بالبيعِ.
([1])أخرجه: ابن بطه في «جزء إبطال الحيل» رقم (56).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد