وإنْ قالَ للمُشتَرِي: بِعْنِي أو صالِحْنِي، أو كَذَّبَ العَدْلُ، أو
طلَبَ أخْذَ البعْضِ سقطَتْ. والشُّفْعَةُ لاثْنيْنِ بقَدْرِ حقَّيْهِما، فَإِنْ
عفَا أحدُهما أخَذَ الآخَرُ الكُلَّ أوْ ترَكَ. وإنِ اشتَرَى اثنانِ حَقَّ واحِدٍ
أو عكْسُهُ، أو اشترَى واحِدٌ شِقْصَيْنِ مِن أرضيْنِ صفْقةً واحِدَةً فللشَّفِيعِ
أخْذُ أحدِهما. وإن باعَ شِقْصًا وَسَيْفًا، أو تَلِفَ بعضُ المَبِيعِ
فلِلشَّفِيعِ أخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ، ولا شُفعَةَ بشَرِكةٍ
وقْفٍ ولا غيرِ مِلْكٍ سابقٍ، ولا لكافِرٍ عَلَى مُسلِمٍ.
*****
«فَإِذَا لَمْ
يَطْلُبْهَا إِذَنْ بِلاَ عُذْرٍ بَطَلَتْ» فَإِنْ لم يطلُبْها وقتَ
عِلمِه بالبيعِ بطلَتْ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ
وَاثَبَهَا» ([1]). وفِي روايةٍ: «الشُّفْعَةُ
كَحَلِّ الْعِقَالِ» رواه ابن ماجه، وسنَدُه ضعيف ([2])؛ ولأنَّها لدَفْعِ
الضَّرَرِ عن المالِ فكانتْ عَلَى الفوْرِ؛ ولأنَّ التَّأخُّرَ يضُرُّ المُشتَرِي،
ويمنَعُه مِنَ التَّصَرُّفِ.
«وَإِنْ قَالَ
لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي أَوْ صَالِحْنِي» إذا قال شيئًا مِنْ ذلِكَ
سقطَتِ الشُّفْعَةُ لفواتِ الفوْرِيَّةِ؛ ولأنَّهُ رضِيَ بترْكِها وطلَبِ
عِوَضِهَا، فدلَّ عَلَى أنَّهُ لا ضرَرَ عليهِ.
«أَوْ كَذَّبَ العَدْلُ» أي: وتسقُطُ الشُّفْعَةُ أيضًا إذا كذَّبَ العَدْلُ الَّذِي أخبرَهُ بالبَيعِ؛ لِتراخِيه عَنِ الأخْذِ بها.
([1])أخرجه: عبد الرزاق رقم (14406) عن شريح.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد