بابُ الشُّروطِ والعيوبِ في النِّكاح
إذا شرطَتْ طلاقَ ضَرَّتها، أو أن لا يتسرَّى، أو أن لا يتزوَّجَ عليها، أو
لا يُخرِجها من دارِها أو بلدها، أو شرطَتْ نقدًا معيّنًا أو زيادةً في مهرِها؛
صحَّ. فإن خالفَه فلها الفسخ.
*****
«بابُ الشُّروطِ والعُيوب في النِّكاح»
أي: بيان حُكْم ما يشترِطُه أحدُ الزَّوجين على الآخَرِ في العقد، وبيانُ ما
يَثبُتُ به الخيارُ من العيوبِ وما لا يثبُتُ به.
والشَّرطُ اللازِمُ
الذي يُثبِت الخيارَ عند عدمِه هو ما اشتُرِط حالَ العقد مثل: زوجتُك بنتي بشرطِ
كذا، أو اتفقا عليه قبلَ العقد، أمَّا ما كان بعدَ العقدِ فلا يلزَمُ لفواتِ
مَحِلِّه.
فالشُّروطُ في النِّكاح
قسمان: قسمٌ صحيح، وقسمٌ فاسد. والصَّحيح نوعان:
النَّوع الأول: ما يقتضيه العقدُ
كتسليمِ الزَّوجةِ إليه وتمكينه من الاستمتاع بها، ونحو ذلك.
النَّوع الثاني: ما تنتفع به
المرأةُ ممَّا لا يتنافى مع العقد.
«إذا شرطَت طلاقَ
ضَرَّتِها، أو أن لا يتسرَّى، أو أن لا يتزوَّج عليها، أو لا يُخرِجها من دارِها
أو بلدِها، أو شرطَتْ نقدًا معيّنًا أو زيادةً في مهرِها؛ صحّ» هذا من النَّوع
الثَّاني من الشُّروط الصَّحيحة؛ لأنَّ لها في هذه الأشياء فائدة، واشتراطُها لا
يُنافي العقد، ولحديث:
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد