وإذا زوَّجه وليَّته على أن يُزوِّجَه الآخر وليَّته، ففعلا ولا مهر؛ بطَل
النِّكاحان، فإن سُمِّي لهما مهر؛ صحَّ. وإن تزوَّجها بشرطِ أنَّه متى حلَّلها
للأوَّل طلَّقها، أو نواه بلا شرط، أو قال: زوَّجتُك إذا جاء رأسُ الشَّهر، أو: إن
رضيتْ أمُّها، أو: إذا جاء غد فطلِّقها، أو وقَّتَه بمُدة بطَل الكُلُّ.
*****
«إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ
الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» ([1]) فإنْ وفَّى لها بما
اشترَطَت وإلاَّ فلها الفسخ.
وقوله: «ضَرتها»
ضَرَّة المرأة: امرأة زوجِها، وقوله: «لا يتسرَّى» التَّسرِّي: أن يطأَ
مملوكتَه. وقوله: «شرطَت نقدًا معينًا» أي: تأخذ منه مهرَها.
«فإن خالفَه فلها
الفسخ» أي: فإن لم يفِ الزَّوجُ بالشَّرط فلها فسخُ النِّكاح؛ لقولِ عمر للذي
قضَى عليه بلزومِ الشُّروط حين قال: إذًا يطلِّقننا فقال عمر: مقاطع الحقوقِ عند
الشُّروط ([2]).
«وإذا زوَّجه وليَّته على أن يُزوِّجه الآخرُ وليَّته، ففعَلا ولا مهر؛ بطَل النِّكاحان» هذا شروعٌ في القِسم الثَّاني من الشُّروط في النِّكاح، وهي الشُّروطُ الفاسدة، وهي نوعان: فاسد يُفسِد العقد، وفاسد لا يُفسِد العقد.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2721)، ومسلم رقم (1418).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد