والذي يُفسِد العقدَ
أنواع:
أحدها: نكاح الشِّغار، وهو
ما ذكرَه بقولِه: «وإذا زوَّجه وليَّته على أن يُزوِّجه الآخرُ وليته...إلخ»
سُمِّي«شِغارًا» - بكسر الشِّين - لخُلوِّه عن العِوض من قولِهم: «شَغَر
المكان» إذا خلا ([1]).
وتعريفه شرعًا: هو ما ذكرَه
المُصنِّف، وهو نكاحٌ باطِل لحديثِ ابنِ عمر: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى
أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. متَّفَق عليه ([2]).
«فإن سُمِّي لهما
مَهر؛ صحّ» إذا سُمِّي لكلِّ واحدةٍ من الزَّوجتين مهر مستقلٌّ غيرُ قليل بلا حِيلة؛
صحَّ النكاحان للحديثِ السابق.
«وإن تزوَّجها بشرط
أنَّه متى حلَّلها للأوَّلِ طلَّقها» هذا هو النَّوع الثَّاني من
الشُّروط الفاسدةِ التي تُفسِد العقد، وهو ما يُسمَّى بنكاحِ المُحلِّل، وهو نكاحٌ
باطل؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ
الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ،
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ([3]).
«أو نواه بلا شرط» أي: أو نوى التَّحليلَ بقلبِه ولم يشترِط في العقد؛ بطَل النِّكاح؛ لأنَّه قصَد به التَّحليل فلم يصِحّ كما لو شَرَطه.
([1])انظر: «الصحاح» (2/ 700).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد