السَّابِعُ: خِيارٌ لاخْتلافِ المُتبايِعَيْنِ. فإذا اخْتَلَفَا في قَدْرِ
الثَّمَنِ تحَالَفا؛ فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلاً: ما بِعْتُه بكَذا وإنَّما بِعْتُه
بكَذا. ثمَّ يَحْلِفُ المُشْتري: ما اشْتَريْتُه بكَذا وإنَّما اشْتَريْتُه بكَذا،
ولكلٍّ الفَسْخُ إذا لمْ يرْضَ أحَدُهما بقَوْلِ الآخَرِ. فإنْ كانَتِ السِّلْعَةُ
تَالِفَةً رَجَعا إلى قِيمَةِ مِثْلِها. فإنِ اخْتَلَفا في صِفَتِها فقَوْلُ
مُشْتَرٍ. وإذا فُسِخَ العَقْدُ انفَسَخَ ظاهِرًا وباطِنًا. وإنِ اخْتَلَفَا في
أجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنفِيه. وإذا اخْتَلَفا في عَيْنِ المَبيعِ
تَحَالَفَا وبَطَلَ البَيْعُ. وإنْ أَبَى كلٌّ منْهُما تَسْلِيمَ ما بِيَدِه حتَّى
يَقْبِضَ العِوَضَ، والثَّمَنُ عَيْنٌ؛ نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسِلِّمُ المَبيعَ
ثمَّ الثَّمَنَ. وإنْ كانَ دَيْنًا حَالًّا أُجْبِرَ بائِعٌ ثمَّ مُشْتَرٍ إن كانَ
الثَّمنُ في المَجْلِس. وإن كانَ غائِبًا في البَلَدِ حُجِرَ عليهِ في المَبيعِ
وبقِيَّةِ مالِه حتَّى يُحْضِرَهُ، وإنْ كانَ غائِبًا بَعيدًا عنْها والمُشْتَري
مُعْسِرٌ فللْبائِعِ الفَسْخُ.
*****
«وإن كانَ ذلكَ
بعْدَ لُزُومِ البَيعِ لمْ يُلْحَقْ بهِ، وإنْ أَخْبَرَ بالحالِ فحَسَنٌ» أي: وإن حَصَلَ
شَيءٌ ممَّا ذُكِرَ بعْدَ لزومِ البيعِ لم يَلْزَمِ الإخْبارُ به؛ لأنَّه لا
يُلْحَقُ بالعَقْدِ، وإنْ أَخْبَرَ به فهو حَسَنٌ؛ لأنَّه أبْلَغُ في الصِّدْقِ.
«السَّابعُ» أي منْ أنواعِ
الخيارِ.
«خيارٌ لاخْتلافِ
المُتبايِعَيْنِ» أي في بَعْضِ الصُّوَرِ والخِلافاتِ الَّتي ذكَرَها هنا، هيَ إجْمالاً:
1- الخِلافُ في
قَدْرِ الثَّمَنِ.
2- الخِلافُ في
صِفَةِ السِّلْعَةِ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد