3- الخِلافُ في أجَلٍ أو شَرْطٍ.
4- الخِلافُ في
عَيْنِ المَبيعِ.
5- الخِلافُ في تسْليمِ
الثَّمَنِ والمُثْمَنِ.
«فإذا اخْتَلَفا في
قَدْرِ الثَّمَنِ» بأنْ قالَ بائِعٌ: بِعْتُكَه بمائَةٍ. وقالَ مُشْتَرٍ:
بثمانِينَ، ولا بَيِّنَةٌ لهُما، أو تَعَارَضَتْ بيِّناتُهُما.
«تَحَالَفا؛
فيَحْلِفُ البائِعُ أولاً» لقُوَّةِ جَنَبَتِه؛ لأنَّ المبيعَ يُرَدُّ إليهِ.
«ما بِعْتُه بكَذا
وإنَّما بِعْتُه بكَذا. ثمَّ يَحْلِفُ المُشْتَري: ما اشْتَريتُه بكَذا وإنَّما
اشْتَرْيُته بكَذا» يَجْمَعُ كلٌّ منْهما بيْنَ النَّفْي والإثْباتِ؛
النَّفْيُ لِمَا دُعِيَ إليهِ، والإثْباتُ لمَا ادَّعاهُ.
«ولكلٍّ» منَ المُتبايِعيْنِ
بعدَ التَّحالُفِ.
«الفَسْخُ إذا لمْ
يَرْضَ أحَدُهما بقَوْلِ الآخَرِ» فإنْ رَضِيَ أحَدُهما بقَوْلِ الآخَرِ، أو حَلَفَ
أحَدُهما وامْتَنَعَ الآخَرُ أُقِرَّ العَقْدُ بما حلَفَ عليهِ الحالِفُ منهُما.
«فإنْ كانَتِ
السِّلْعَةُ» الَّتي فُسِخَ البيعُ فيهَا بعْدَ التَّحالُفِ.
«تالِفَةً رجَعَا
إلى قِيمَةِ مِثْلِها» لتَعَذُّرِ ردِّ العَيْنِ، فيَأْخُذُ مُشْتَرٍ
الثَّمَنَ إذا كانَ قدْ سَلَّمَهُ للبائِعِ ولمْ يرْضَ بقَوْلِه ويَأْخُذُ
البائِعُ القِيمَةَ.
«فإنِ اخْتَلَفَا في
صِفَتِها» أي صِفَةِ السِّلْعَةِ التَّالِفَةِ، بأنْ قالَ البائِعُ: كانَ العَبْدُ
كاتِبًا. وأنكَرَ المُشْتَري.
«فقَوْلُ مُشْتَرٍ»لأنَّه غارِمٌ، ولأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد