فصلٌ
وَتَصرُّفاتُ الغاصبِ الحُكمِيَّةُ باطِلةٌ. والقولُ فِي قيمةِ التَّالفِ أو
قدْرِه أو صِفَتِه قولُهُ، وفِي ردِّهِ وعدَمُ عَيْبِه قوْلُ رَبِّهِ. وإن جَهِلَ
ربَّهُ تصدَّقَ به عَنْهُ مَضْمُونًا.
*****
«فصل» فِي بيانِ حُكْمِ تصرُّفاتِ
الغاصِبِ وغيرِه، والإتلافاتِ وضمانِها، وغيرِ ذلكَ مِمَّا له علاقةٌ بما ذَكَرَ.
«وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ
الحُكْمِيَّةٌ» أي الَّتِي لها حُكْمٌ مِن صِحَّةٍ وفسادٍ؛ كالحجِّ والطهارةِ ونحوهِما
مِن سائرِ العباداتِ التي تتعَلَّقُ بالمَغصُوبِ؛ كالحَجِّ به والوضوءِ مِنه.
«بَاطِلَةٌ» لعدَمِ إِذْنِ
المالِك، فحُكْمُه حُكْمُ تصرُّفِ الفُضُولِيِّ.
«والقوْلُ فِي قِيمةِ
التَّالِفِ» قوْلُ الغاصِبِ؛ لأَِنَّه غارِمٌ.
«أَوْ قَدْرِهِ» أي قدْرِ
المَغصوبِ، بأن قالَ المالِكُ: هُو عشَرَةٌ، وقال الغاصِبُ بل تسعَةٌ، فيُقْبَلُ
قوْلُ الغاصبِ ما لم تكُنْ للمالِك بَيِّنَةٌ.
«أَوْ صِفَتِهِ
قَوْلُهُ» بأنْ قالَ المالكُ: غصبْتَنِي عبدًا كاتِبًا؛ وقال الغاصبُ: لم يكن كاتبًا،
فيُقْبَلُ قولُ الغاصبِ؛ لأَِنَّه غارم؛ ولأنه مُنكِرٌ.
«وَفِي رَدِّهِ
وَعَدَمُ عَيْبِهِ قَوْلُ رَبِّهِ» إذا اختلفَ الغاصِبُ والمالِكُ فِي رَدِّ
المغصوبِ إلى مالكِه أو كونِه مَعِيبًا، فالذي يُقْبَلُ قولُه هو المالِكُ؛ لأَِنَّ
الأصلَ عدمُ الرَّدِّ والعيبِ.
«وَإِنْ جَهِلَ رَبَّهُ تَصَدَّقَ بهِ عَنْهُ مَضْمُونًا» أيْ: إذا جَهِلَ الغاصبُ مالِكَ المغصُوبِ فإنَّهُ يتصدَّقُ به عَنْهُ بنِيَّةِ ضمانهِ لو جاءَ مالكُه، ويكونُ ثوابُه لمالكِهِ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد