بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ وَالخُنْثَى
المُشْكَلِ
مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِمْ حَمْلٌ فَطَلَبُوا القِسْمَةَ، وُقِفَ
لِلحَمْلِ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَينِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.
فَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمُسْتَحِقِّهِ.
وَمَنْ لاَ يَحْجُبُهُ يَأْخُذُ إِرْثَهُ كَامِلاً كَالجَدَّةِ. وَمَنْ يُنْقِصُهُ
شَيْئًا اليَقِينَ، وَمَنْ سَقَطَ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا.
*****
إذا مَات ميِّتٌ ومن
جُملَة وَرثَتِه حَمل يَرثُه ([1])، فَإن آثَر
الوَرثَةُ الانْتظارَ حَتَّى يُوضَع الحَملُ وَتعرفُ حَقيقتُه، فَهذا أحْسن
ولِتكونَ القِسمَة مرَّة واحدة، أمَّا إذَا طَلبُوا القِسمَة قَبل وَضعِ الحَملِ؛
لأنَّهم يتضرُّرون بالانتظَارِ فَإنَّه تُقسَّم التَّركةُ ويُعمَل بالاحْتيَاطِ؛
فالحَملُ يُوقفُ لَه الأحْوط، مِن مِيراث ذَكرينِ أو أُنثيين إِن وَرثَ بِهما
مُتفاضِلاً؛ لأنَّ هذا هو الغَالبُ في النِّساءِ أنَّ أكثَرَ مَا تَحملُ بهِ
تَوأمَان، وكَونها تَحمِل بِأكثَر مِن اثْنَين هذا نَادرٌ، والنَّادر لا حكْمَ
لَه، ونَحنُ نأخُذ بالغَالبِ، فَإذا كَان الأحْوط لَه أنْ يُعطَى ميراث ذَكرينِ
يُوقفُ مِيراث ذَكرين، وَإنْ كَان الأحْوط لَه أنْ يُعطَى مِيراث أنْثَيين فَإنَّه
يُوقف لَه مِيراث أُنثَيين.
ومِثال أنَ يَكونَ الأحَظُّ لهُ مِيراث ذَكرين: زَوجة حَامل وابْن وَاضِح، فَللزَّوجة الثُّمن، وللوَاضحِ ثُلث البَاقِي، وأما ثُّلثاهُ البَاقيان يُوقفَان إلَى أنْ يتضِّح أمرُ الحَمل، وتصحُّ المَسألة مِن أرْبعة وَعشرِين؛ لأنَّ أصْلها مِن
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد