بابُ بَيْعِ الأُصُولِ والثِّمارِ
إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أرْضَها، وبِنَاءَها، وسَقْفَها، والبابَ المَنصُوبَ،
والسُّلَّمَ والرَّفَّ المُسَمَّرَيْنِ، والخابِيَةَ المَدْفونَةَ، دُونَ ما هُو
مُودَعٌ فِيها مِن كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصَلٌ مِنْها كَحَبْلٍ، ودَلْوٍ،
وبَكَرَةٍ، وقُفْلٍ، وفَرْشٍ، ومِفْتاحٌ. وإنْ باعَ أرْضًا ولو لمْ يقُلْ
بحُقُوقِها شَمِلَ غَرْسَها وبناءَها. وإنْ كانَ فِيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعيرٍ
فلبائع مُبْقَى، وإنْ كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرَارًا فأُصُولُه للْمُشْتري
والجَزَّةُ والُّلقَطَةُ الظَّاهِرَتانِ عندَ البَيْعِ للبائعِ. وإنِ اشْتَرَطَ
المُشْتري ذلكَ؛ صَحَّ.
*****
«بابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ»
يَذْكُرُ في هذا البابِ ما يَتَعلَّقُ ببَيْعِ أصُولِ الأشْياءِ، وبَيْعِ
الثِّمارِ وحْدَها دونَ الأصُولِ منْ أحكامٍ. والأُصُولُ: جَمْعُ أصْلٍ، وهوَ: ما
يَتَفرَّعُ عنْهُ غيرُه ([1])، والمُرادُ بهَا
هُنا: الدُّورُ، والأرَضِيّ، والشَّجَرُ. والثِّمارُ: جَمْعُ ثَمَرٍ، وهوَ حَمْلُ
الشَّجَرِ.
«إذا باعَ دارًا» أو وَهَبَهَا، أو
رَهَنَهَا، أو وَقَفَهَا، أو غيْرَ ذلكَ من نَقْلِ المِلْكِ فيهَا.
«شَمِلَ أرْضَها، وبِناءَها، وسَقْفَها، والبابَ المَنصُوبَ، والسُّلَّمَ والرَّفَّ المُسَمَّرَيْنِ، والخابِيَةَ المَدْفُونَةَ» أي: فإنَّ العَقْدَ يشْمَلُ أرْضَها إن لم تَكُنْ مَوْقُوفَةً، وشَمِلَ كلَّ ما هو مُتَّصِلٌ بها لمَصْلَحَتِها، والمُرادُ بالخابِيَةِ: خَزَّانُ الماءِ مَثَلاً.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد