فصل
ومتى افْتَرَقَ المُتَصارِفانِ قبْلَ قَبْضِ الكُلِّ أو البَعْضِ بَطَلَ
العَقْدُ فيما لمْ يُقْبَضْ. والدِّراهِمُ والدَّنانيرُ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ
في العَقْدِ فلا تُبَدَّلُ. وإنْ وَجَدَها مَغْصُوبَةً بَطَلَ. ومَعيبَةً مِن
جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ. ويَحْرُمُ الرِبَا بيْنَ المُسْلِمِ والحَرْبِيِّ
وبيْنَ المُسلمينَ مُطْلقًا بدارِ إسْلامٍ وحَرْبٍ.
*****
«فصْلٌ» في بَيانِ أحْكامِ
الصَّرْفِ وهوَ بَيْعُ نقْدٍ بنَقْدٍ، اتَّحَدَ الجِنْسُ أو اخْتَلَفَ.
«ومَتَى افْتَرَقَ
المُتصارِفانِ» بأبْدانِهِما كمَا في خِيارِ المَجْلِسِ.
«قبْلَ قبْضِ الكُلِّ» أي كلِّ العِوَضِ
المَعْقودِ عليهِ منَ الجَانِبَيْنِ؛ جانِبِ البائِعِ وجانِبِ المُشْتَري.
«أو البَعْضِ بطَلَ
العَقْدُ فيمَا لمْ يُقْبَضْ» سواءٌ أكانَ الَّذي لمْ يُقْبَض الكُلَّ أمِ البَعْضَ؛
لأَّن القبْضَ شرْطٌ لصِحَّةِ العقْدِ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «وَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ».
«والدِّراهِمُ
والدَّنانيرُ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ في العَقْدِ» كأنْ يقولَ: صَارَفْتُكَ
هذه الجُنَيْهاتِ بهَذِه الدَّراهِمِ.
«فلا تُبَدَّلُ. وإنْ
وجَدَها مَغْصُوبةً بطَلَ. ومَعيبَةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ» هذهِ هيَ
الأحكامُ المُتَرتِّبَةُ على تَعَيُّنِها وهيَ:
أوَّلا: أنَّها لا تُبْدَلُ بغَيْرِها بلْ يَلْزَمُ تَسْلِيمُها إذا طُولِبَ بِها لوُقوعِ العَقْدِ عليهَا.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد