ثانيًا: أنَّه إذا تَبَيَّنَ
أنَّها مَغْصُوبةٌ؛ بطَلَ العَقْدُ كالمَبيعِ إذا ظَهَرَ أنَّ البائِعَ لا
يَمْلِكُه.
ثالثًا: أنَّها إنْ
تَلِفَتْ قبْلَ القَبْضِ لمْ يَخْلُ منْ أحَدِ حَالَيْنِ:
الأولى: أن لا تَحتاجَ إلى
عَدٍّ أو وَزْنٍ فتكونُ من مالِ مَنْ صَارَتْ إلَيْه.
الثانية: أن لا تَحْتاجَ
إلى ذلكَ فتكونُ من مَالِ باذِلٍ.
رابعا: إذا وَجَدَ فيها
عَيْبًا لمْ يَخْلُ من أحدِ حالَيْنِ:
الأولى: أنْ يكونَ
العَيْبُ مِن جِنْسِها؛ كالبَيَاضِ في الذَّهَبِ، والسَّوادِ في الفِضَّةِ،
فيُخَّيَرُ حِينَئِذٍ بينَ الإمْساكِ مَجَّانًا أو الرَّدِّ، إذا كانَ العِوَضانِ
منْ جِنْسٍ كدِرْهَمِ فِضَّةٍ بدَرْهَمِ فِضَّةٍ، وإنْ كانَا مِن جِنْسَيْنِ فلَهُ
أَخْذُ عِوَضِ العَيْبِ في المَجْلسِ من غَيْرِ جِنْسِ السَّليمِ.
الثانية: أنْ يكونَ
العَيْبُ منْ غيرِ جِنْسِها كما لو وَجَدَ الدِّراهِمَ نُحَاسًا فيَبْطُلُ العَقْدُ؛
لأنَّهُ باعَهُ غيْرَ ما سَمَّى لَهُ.
«ويَحْرُمُ الرِّبا
بيْنَ المُسْلِمِ والحَرْبِيِّ» بأنْ يأخُذَ المُسلِمُ زِيادَةً منَ الحَرْبِيِّ؛
لعُمومِ أدِلَّةِ تَحريمِ الرِّبا، والمُرادُ بالحَرْبيّ: الكافِرُ غيْرُ
الذِّمِّيِّ.
«وبَيْنَ
المُسلِمينَ مُطْلقًا» أي: في جَميعِ الأحْوالِ.
«بِدَارِ إسْلامٍ وحرْبٍ» أي: سَواءٌ كانَ المُسلمونَ في بلادِ الإسْلامِ أو في غيْرِها؛ لعُمومِ الأدِلَّةِ على تَحْريمِ الرِّبَا.
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد