×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصل

والخُلعُ بلفظِ صريحٍ الطَّلاقِ أو كِنايته وقَصدِه طلاقٌ بائن. وإن وقَعَ بلفظِ الخُلعِ أو الفَسْخِ أو الفِداء ولم يَنْوه طلاقًا كان فَسْخًا لا يُنْقِصُ عددَ الطَّلاق. ولا يقَعُ بمُعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ ولو واجَهَها به. ولا يصِحُّ شرطُ الرَّجْعة فيه. وإن خالَعها بغيرِ عِوض أو بمُحرَّمِ لم يصِح. ويقعُ الطَّلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظِ الطَّلاقِ أو نيَّتِه. وما صَحَّ مهرًا صَحَّ الخُلعُ به. ويُكرَه بأكثرِ ممَّا أعْطَاها.

*****

 «فصل» في بيانِ ما يقَع به الخُلعُ من لفظٍ أو عِوَض.

«والخلعُ بلفظِ صريحِ الطَّلاقِ أو كِنايته وقَصْده طلاقٌ بائن» أي إذا صدَر الخُلعُ بلفظِ صريحِ الطَّلاق بأن قال: أنتِ طالقٌ مثلاً أو بلفظِ كنايةِ الطَّلاقِ مع قصْدِه به الطَّلاق بأن قال أنتِ بائنٌ مثلاً: وقع طلاقًا بائنًا لا يملِكُ رجعَتها فيه؛ لأنَّها بذلَت العِوَض لتملِكَ نفسَها وأجابَها لسؤالِها فخرجَت من قبضتِه لقولِه تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ [البقرة: 229] وإنَّما يكونُ فداءً إذا خرجَت من قبضتِه وسلطانِه.

«وإن وقع بلفظِ الخلعِ أو الفسخِ أو الفداء» أي بأن قال: خلعْتُ أو فسخْتُ أو فادَيت مثلاً.

«ولم يَنْوه طلاقًا كان فسخًا لا يُنقِصُ عددَ الطَّلاق» أي إذا لم ينوِ بهذه الألفاظِ طلاقًا فإنَّها تكونُ فسخًا لا طلاقًا فلا يَحتَسِبُ الفسخَ الذي وقع بها من عددِ الطَّلاقِ التي إذا استكْمَلها بانت الزَّوجةُ منه وهذا هو رأيُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ [البقرة: 229]


الشرح