ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا
فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ [البقرة: 229] فذكَر تطليقتين والخُلعَ وتطليقة بعدهما
فلو كان الخلعُ طلاقًا لكان رابعًا فليس هو طلاقًا وإنَّما هو فسخ.
«ولا يقَع بمُعتدَّة
من خُلعٍ طلاق» لأنَّه لا يملِكُ عصمتَها فلم يلحقْها طلاقُه كالأجنبيةِ ولأنَّها لا
تحِلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديدٍ فهي كالتَّالي انقضَت عدَّتُها.
«ولو واجهها به» أي لا يقَع طلاقُه
بها ولو قال لها: أنتِ طالقٌ لما سبق أنَّها بائنٌ منه.
«ولا يصِحُّ شرطُ
الرَّجعة فيه» أي في الخُلع؛ لأنَّ الرَّجعةَ تُنافِي الخُلع لأنَّها لم تُخالِعه إلاَّ
لفكاكِ نفسِها منه فلو كان له رجعةٌ لم يحصُل مقصودُها.
«وإن خالَعها بغيرِ
عِوَضٍ أو بمُحرَّم لم يصِح» أي لا يصِحُّ الخلعُ في هاتين الحالتين ويكون لغوًا
لخُلوِّه عن العِوَض فلا يترتَّبُ عليه شيءٌ إن كان بغيرِ لفظِ الطَّلاق.
«ويقعُ الطَّلاقُ
رجعيًّا إن كان بلفظِ الطَّلاقِ أو نيته» أي حيثُ لم يصِح الخلعُ في
الحالتين السابقتين. فإن كان بلفظِ الطَّلاقِ أو نيتِه كان طلاقًا رجعيًّا لأنَّه
دونَ الثَّلاثِ وبغيرِ عِوَض.
«وما صَحَّ مهرًا صَحَّ الخلعُ به» أي ما صَحَّ جعلُه مهرًا من مالٍ أو منفعةٍ مباحةٍ فإنَّه يصِحُّ جعلُه عِوض خلع لعمومِ قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ [البقرة: 229].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد