×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وإن خَالعَتْ حاملٌ بنفقةِ عدَّتِها؛ صح. ويصِحُّ بالمجهولِ، فإنْ خالعَتْه على حملِ شجرتِها أو أَمَتِها أو ما في يدِها أو بيتِها من درَاهم أو متاعٍ أو على عبد؛ صَح. وله مع عدمِ الحَمل والمَتَاع والعبد أقلُّ مسمَّاه ومع عدمِ الدراهمِ ثلاثة.

*****

«ويُكرَه بأكثرِ ممَّا أعطاها» أي يُكرَه أن يكونَ عِوضُ الخُلعِ أكثرَ من المَهْرِ الذي أعطاها في الزَّواجِ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَزْدَادُ» ([1]).

«وإن خالعَتْ حامِلٌ بنفقةِ عدَّتِها؛ صَح» أي لو خالعَت امرأةٌ حامِلٌ بالنَّفقةِ التي تجِبُ لها في العِدَّة من الخُلعِ صَحَّ الخُلعُ بذلك؛ لأنَّها تستحقُّها عليه فصَحَّ الخلعُ بها.

«ويصِحُّ بالمجهول» أي يصِحُّ الخلعُ بشيءٍ مجهول؛ لأنَّه إسقاطٌ لحقٍّ والإسقاطُ تدخلُه المُسامحةُ وصور الخُلع بالمجهولِ ذكَرَها المُصنِّفُ فيما يلي:

«فإن خالعَتْه على حملِ شجرتِها أو أَمَتِها أو ما في يدِها أو بيتِها من دراهم أو متاعٍ أو على عبد؛ صَح» هذه أمثلةٌ للخُلع بشيءٍ مجهول. وقوله: «أو أَمتها» أي حَمل أمتِها. وقوله: «أو على عبد» أي عبدٍ غيرِ معيَّن.

«وله مع عدمِ الحملِ والمتاعِ والعبد» أي في الأمثلة السابقة: أي إذا لم يُوجد شيءٌ من المذكورات.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2056).