فَصْلٌ
في ميراث الأم
وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ أَوِ
اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ.
وَالثُّلُثُ: مَعَ عَدَمِهِمْ.
وَالسُّدُسُ: مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ.
وَالرُّبُعُ: مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ.
وَلِلأَبِ مِثْلاَهُمَا.
*****
الأمُّ لَها ثَلاث حَالاتٍ ([1])، الحَالُ الأولى: أنَّها تَأخذ
الثُّلث إذَا لَم يَكن هُناك وَلدٌ للميِّت ولا إخْوةٌ للميِّت، ولَم تَكن
المَسألَة إحْدى العُمرِيَّتين، فَتأخُذ الثُّلث بِهذه الشُّروط الثلاثة:
الشَّرط الأوَّل: ألاَّ يَكون هُناك
فرعٌ وارثٌ.
الشَّرط الثَّاني: ألاَّ يَكون هُناك
جَمعٌ من الإخْوة.
الشَّرط الثالثُ: ألاَّ تَكون
المَسألَة إحْدى العُمريَّتَين، وذَلك لِقولهِ تَعالَى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
ٱلثُّلُثُۚ﴾ [النساء: 11].
أمَّا إذا كَانت المَسألَة إحْدى العُمريَّتَين وَهي زَوجٌ وأبَوان، أوْ زَوجةٌ وأبوانِ، فَإذا كان زوجٌ وأبوَان تَكونُ المَسألة مِن ستةٍ: للزَّوجِ النِّصف
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد