×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فَصْلٌ

في ميراث الأم

وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ أَوِ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ.

وَالثُّلُثُ: مَعَ عَدَمِهِمْ.

وَالسُّدُسُ: مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ.

وَالرُّبُعُ: مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ.

وَلِلأَبِ مِثْلاَهُمَا.

*****

 

 الأمُّ لَها ثَلاث حَالاتٍ ([1])، الحَالُ الأولى: أنَّها تَأخذ الثُّلث إذَا لَم يَكن هُناك وَلدٌ للميِّت ولا إخْوةٌ للميِّت، ولَم تَكن المَسألَة إحْدى العُمرِيَّتين، فَتأخُذ الثُّلث بِهذه الشُّروط الثلاثة:

الشَّرط الأوَّل: ألاَّ يَكون هُناك فرعٌ وارثٌ.

الشَّرط الثَّاني: ألاَّ يَكون هُناك جَمعٌ من الإخْوة.

الشَّرط الثالثُ: ألاَّ تَكون المَسألَة إحْدى العُمريَّتَين، وذَلك لِقولهِ تَعالَى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ [النساء: 11].

أمَّا إذا كَانت المَسألَة إحْدى العُمريَّتَين وَهي زَوجٌ وأبَوان، أوْ زَوجةٌ وأبوانِ، فَإذا كان زوجٌ وأبوَان تَكونُ المَسألة مِن ستةٍ: للزَّوجِ النِّصف


الشرح

([1])انظر «الإنصاف»: (7/ 307، 308)، و«المغني»: (9/ 18، 19).