ثلاثةٌ، ويبقى منْها ثلاثةٌ، للأمِّ منْها ثُلث
الباقي واحدٌ وللأب البَاقي وهُو اثنان، هذا قَول الجُمهور، معَ أنَّها لا يُوجد
فيهَا فَرعٌ وارثٌ ولا جَمع مِن الإخْوة فكان الأصْلُ أنَّنا نُعطيها الثُّلث،
لَكن لَو أعْطينَاها الثُّلث أخَذت اثْنين، وأخَذ الأَب واحِدًا، فَصارت أَكثَر مِن
الأَب.
والقَاعِدَة: أنَّه إذَا اجْتَمع
ذَكرٌ وأنثَى فِي دَرجةٍ واحِدةٍ، فإِمَّا أن يَأخذ الذَّكر ضِعف مَا للأُنثى،
وإمَّا أن يَستَويا، إمَّا أن تكُون الأُنثى أَكثر إِرثًا من الذَّكر وَهُم فِي
درجةٍ واحدةٍ فهذا لَيس لَه نظيرٌ في الفرَائضِ، فَلذلك كان عمرُ بْن الخطَّاب رضي
الله عنه نَظر إلى هذا فأعطَاها ثُلث البَاقي وهُو في الحَقيقَة سدسٌ؛ لأنَّه
أعْطاها واحدًا من ستَّةٍ، لكن يُسمَّى ثُلثًا مِن باب التَّأدُّب مع القرآن.
وأمَّا في مَسألة
الزَّوجَة، إذا كانت زوجةٌ وأبوان، الزَّوجَة لَها الرُّبع تَكون المَسألة حينئذٍ
من أربعةٍ، للزَّوجَة مِنها الرُّبع واحدٌ ويبقى ثلاثةٌ، فيَكون للأمِّ ثُلث
الباقِي واحدٌ، وللأبِ البَاقي اثْنان.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد