باب الحَجْر
ومَن لَم يَقدِر عَلَى وَفاءِ شيءٍ من دَينِه لم يُطالَب به وحُرِم
حَبْسُه. ومَن مَالُه قَدْرُ دَينِه لم يُحجَر عَلَيه وأُمِر بوَفائِه، فإنْ أَبَى
حُبِس بَطَلَب ربِّه. فإنْ أصرَّ ولم يبِعْ مالَه باعَه الحاكِمُ وقَضَاه. ولا
يُطالَب بمُؤَجَّل. ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالًّا؛ وَجَب الحَجْر عَلَيه
بسُؤالِ غُرَمائِه أو بَعضِهِم. ويُستَحَب إِظهارُه.
*****
«بابُ الحَجْر» فِي هذا البابِ بيانُ
مَن يستحِقُّ الحَجْر عَلَيه ومَن لا يستحِقُّ ذَلِكَ وما يتعلَّق بذَلِكَ.
ودَليلُ مَشروعِيَّة
الحَجْر: الكِتاب والسُّنة.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ
ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ﴾ [النساء: 5].
وقال تعالى: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ [النساء: 6] الآية.
وقد حجر النَّبيّ
صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعاذٍ وغَيرِه ([1]).
والحجر لغة: التَّضيِيقُ
والمَنعُ ([2])، ومنه سُمِّي
الحَرامُ والعَقلُ حَجْرًا.
والحَجْر شرعًا: مَنِع إِنسانٌ من
تصرُّفِه فِي مَالِه ([3])، وهو نَوعانِ:
1- حَجْر عَلَى
الشَّخصِ لحظِّ الغَيرِ، كالحَجْر عَلَى المُفلِس.
2- وحَجْر عَلَيه لحظِّ نَفسِه. كالحَجْر عَلَى السَّفيهِ.
([1])أخرجه: الدارقطني رقم (4551)، والحاكم رقم (7060).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد