«ومَن لم
يَقدِر عَلَى وَفاءِ شَيءٍ من دَينِه لم يُطالَب به وحَرُم حَبْسُه» ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ﴾ [البقرة: 280] فدلَّت الآيَة عَلَى أنَّ المُعسِر لا
يُطالَب ويَجِب إِنظارُه إلى اليُسْرِ والسَّعَة.
«ومَن مَالُه قَدْرُ
دَينِه لم يُحْجَر عَلَيه» لعَدَم الحَاجَة إلى الحَجْر عَلَيه.
«وأُمِرَ بوَفائِه» أي: يَجِب عَلَى
الحاكِمِ أَمْرُه بالوَفاءِ عِندَ طَلَب الغُرماءِ لحَديثِ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ». متفق عليه ([1]).
«فإنْ أَبَى حُبِسَ
بِطَلَب ربِّه» أي: طَلَب الغَريمُ حَبْسَه لحديث: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْم يُحِلُّ
عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَواهُ أَحمَدُ وأبو دَاودَ ([2])، وعِرْضُه:
شَكْواه، وعُقُوبَتُه: حَبْسُه.
«فإن أصرَّ ولم
يَبِع مَالَه باعَه الحاكِمُ وقَضَاه» لقِيامِ الحاكمِ مَقامَ
المَدينِ المُمتَنِع من الوَفاءِ؛ دفعًا لضَرَر الدَّائِن بالتَّأخِيرِ.
«ولا يُطالَب
بمُؤجَّل» أي: لا تَجُوز مُطالَبة المَدِين بدَينٍ مؤَجَّل قبل حُلولِه؛ لأنَّه لا
يَلزَمُه أَداؤُه قَبْلَ ذَلِكَ.
«ومَن مالُه لا
يَفِي بما عَلَيه حالًّا وَجَب الحَجرُ عَلَيه بسُؤالِ غُرَمائِه أو بَعضِهم» فيُحجَر عَلَيه
بشَرطَيْن:
الأوَّل: أنْ يَكُون مالُه أقلَّ ممَّا عَلَيه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد