وَهِيَ: العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ. أَسْبَابُ الإِرْثِ: رَحِمٌ،
وَنِكَاحٌ، وَوَلاَءٌ.
*****
هذا تَعْريفٌ بِالفَرائِض أنَّها المَعرِفةُ
بِقسمَةِ المَوارِيث.
وَ«الفَرائِض»
([1]): جَمعُ فريضةٍ،
والفَرِيضةُ: مَأخُوذةٌ مِن الفَرضِ: وهُو القَطعُ والحَزُّ لُغةً، أمَّا شَرعًا:
فَهِي العِلم بِقسْمَة المَوارِيث، والمَوارِيث؛ قَسَّمَها اللهُ فِي كِتابِه
وبيَّنَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سنَّتِه، وَلَكن عَلينَا نَحنُ أنْ
نَدرُس هَذه القِسمَة التِي قَسَّمها اللهَ وعيَّنهَا الرَّسُول صلى الله عليه
وسلم، عَلينَا أنْ نَدرُسها كَما جَاءتْ مِنَ اللهِ ورَسُوله حتَّى نُؤدِّيَها
إلَى مُستحقِّيها.
ولِهذا؛ قَال: «هِيَ
العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ». أي: تَعلُّم قِسمَة المَوارِيث، كَيفَ
تُقسِّمَها عَلى الوَجهِ المَشرُوع، وَهذا لا يَحصُل إلاَّ بالتَّعلُّم، لا يُؤخذُ
بِالعَادات أو يُؤخَذ مِن التَّقالِيد أو القَوانِين الوَضعيَّة، وإنَّما يُؤخذُ
مِن كِتاب اللهِ وسُنَّة رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.
قَال: «أَسْبَابُ
الإِرْثِ ([2]): رَحِمٌ وِنِكَاحٌ
وَوَلاَءٌ».
«الأَسْبَابُ». جَمْعُ سَبَبٍ
وَهُوَ لُغَةً: مَا يُتَوَصَّلُ بِه إلَى غَيرِه، وأمَّا السَّببُ عِندَ
الأُصوليِّين: فَهُو مَا يَلزَم مِن عَدمِه العَدمُ وَلا يَلزمُ مِن وُجودِه
وُجودٌ وَلا عَدمٌ لِذاتِه.
والأَسْبَابُ التِي
يَحْصُلُ بِهَا الإِرْثُ المُجْمَعُ عَلَيْهَا ثَلاَثَةٌ بِالاسْتِقْرَاءِ مِنْ
كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
الأوَّلُ: النِّكَاحُ: وَهُو عَقد الزَّوجيَّة الصَّحيح، وَيتوارَث بهِ الزَّوجَان مِن الجَانِبينِ، الزَّوجُ يَرث زَوجَته، والزَّوجَة تَرثُ زَوجَها.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد