فصل
ويحرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ في بَيْعِ كلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا في عِلَّةِ
رِبَا الفَضْلِ ولَيسَ أحدُهُما نَقْدًا كالمَكِيلَيْنِ والمَوْزونَيْنِ، وإنْ
تَفَرَّقا قبْلَ القَبْضِ بَطَلَ، وإنْ باعَ مَكِيلاً بمَوْزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ
قبْلَ القَبْضِ والنَّسَاءِ. وما لا كَيْلَ فيهِ ولا وَزْنَ كالثِّيابِ
والحَيَوانِ يجوزُ فيه النَّسَاءُ. ولا يجوزُ بيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.
*****
«فصْلٌ» يَشْتَمِل هذا الفَصْلُ على
بَيانِ أحْكامِ رِبَا النَّسِيئَةِ. بعْدَما فَرَغَ مِن بَيَانِ أحْكامِ رِبَا
الفَضْلِ.
«ويَحْرُمُ رِبَا
النَّسِيئَة» مِن النَّساءِ - بالمَدِّ - وهو التَّأْخيرُ.
«في بَيْعِ كلِّ
جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا في عِلَّةِ رِبَا الفَضْلِ» وهوَ المَكِيلُ أو الوَزْنُ.
«وليسَ أحَدُهُما
نَقْدًا» أي ذَهَبًا أو فِضَّةً، فإنْ كانَ أحَدُ الجِنسَيْنِ كذلكَ؛ كحَديدٍ
بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ جازَ النَّسَاءُ؛ لأَّن الشَّرْعَ رَخَّصَ في السَّلَمِ،
والأصْلُ أنْ يكونَ رَأْسُ المالِ في السَّلَمِ الدَّراهِمَ والدَّنانِيرَ.
«كالمَكِيلَيْنِ و
المَوْزُونَيْنِ» فإذا بِيعَ بُرٌّ بشَعِيرٍ أو حديدٍ بنُحاسٍ، اعْتُبِرَ الحُلُولُ
والتَّقَابُضُ قبْلَ التَّفَرُّقِ لاتِّحادِهِما في علَّةِ الرِّبَا، وهيَ:
الكَيْلُ أو الوَزْنُ.
«وإنْ تَفَرَّقا قبْلَ القَبْضِ بَطَلَ» أي إذا تَفَرَّقَ المُتَعاقِدانِ قبْلَ القَبْضِ من الجَانِبَيْنِ بَطَلَ العَقْدُ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد