×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» ([1]). فقَوْلُه: «يَدًا بِيَدٍ» يَقْتَضِي التَّقَابُضُ منَ الجانِبَيْنِ قبْلَ التَّفَرُّقِ.

«وإنْ باعَ مَكِيلاً بمَوْزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ قبْلَ القَبْضِ والنَّساءِ» أي التَّأجيلِ؛ لأنَّهما لمْ يَجْتَمِعَا في عِلَّةِ رِبَا الفَضْلِ، فقَدِ اخْتَلَفَ الجِنْسُ واخْتلَفَتِ الْعِلَّةُ، والحاصِلُ ما يلِي:

1- إذا اتَّحَدَ الجِنْسُ والعِلَّةُ حَرُمَ التَّفَاضُلُ والنَّساءُ؛ كالبُرِّ بالبُرِّ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ.

2- إذا اخْتَلَفَ الجِنْسُ والعِلَّةُ جازَ التَّفاضُلُ والنَّساءُ؛ كالبُرِّ بالحَديدِ.

3- إذا اخْتَلَفَ الجِنْسُ واتَّحَدَتِ العِلَّةُ جازَ التَّفاضُلُ وحَرُمَ النَّساءُ؛ كالبُرِّ بالتَّمْرِ.

«وما لا كَيْلَ فيهِ ولا وَزْنَ كالثِّيابِ والحَيَوانِ يجوزُ فيهِ النَّساءُ» سَواءٌ بِيعَ بجِنْسِه أو بغَيْرِ جِنْسِه؛ لأَمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عبْدَ اللهِ بنَ عمرٍو أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقةِ، فكانَ يَأْخُذُ البَعيرَ بالبَعيرَيْنِ إلَى إِبِلِ الصَّدقَةِ. رواهُ أحمَدُ والدَّارقُطني وصححه ([2]).

«ولا يَجوزُ بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ» بالإجْماعِ، ولحديثٍ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ بيْعِ الكالِئِ بالكالِئِ ([3]) وهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.

*****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1587).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3357)، والدارقطني رقم (3054)، والحاكم رقم (2340).

([3])أخرجه: الدارقطني رقم (3060)، والحاكم رقم (2342).