بابُ أحكامِ أمَّهاتِ الأولاد
إذا أَوْلد حرٌّ أَمَتَه أو أمةً له ولغيرِه أو أمةً لولدِه خُلِق ولدُه
حُرًّا. حيًّا ولد أو ميِّتًا قد تبيَّن فيه خَلْقُ الإنسان. لا مُضْغة أو جسم بلا
تَخطيط -صارتْ أمَّ ولدٍ له تُعتَقُ بموتِه من كلِّ مالِه.
*****
«بابُ أحكامِ أمَّهاتِ الأولاد» أي: ما
يتعلَّقُ بهنَّ من الأحكامِ الشَّرعيَّةِ من جوازِ الانتفاعِ بهنَّ، وتزويجِهنَّ،
وتحريم بيْعِهنّ، وغير ذلك.
وأمُّ الولد: هي الأمَةُ التي
وَلدَتْ من سيِّدها في مُلكِه؛ لأنَّ اللهَ أباحَ وَطْءَ الإماءِ وهو ما يُسمَّى
بالتَّسَرِّي قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ
فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5- 6] وقد تَسرَّى النبيُّ صلى الله عليه
وسلم وتَسَرَّى أصحابُه.
«إذا أولَدَ حرٌّ
أمتَه» أي: جاءت منه بولد.
«أو أمةً له ولغيرِه» أي: أمةً يملِكُ
بعضَها.
«أو أمةً لولده» أي: أولدَ أمةً
يملِكُها ولدُه أو يملِكُ بعضَها، بشرطِ أن لا يكونَ الولدُ قد وطئَها، فإن كان
الابنُ قد وطئَها لم تعُد أمَّ ولدٍ للأب؛ لأنَّها تَحرُمُ عليه أبدًا بوطءِ ابنِه
لها.
«خُلِق ولده حرًّا، حيًّا وُلِدَ أو ميَّتًا قد تبيَّن فيه خلْقُ الإنسان. لا مُضْغَة أو جِسْم بلا تخطيط - صارت أمَّ ولد له» قوله: «صارت... إلخ» جواب «إذا»، أي صارتْ أَمةُ السَّيِّدِ أمَّ ولدٍ له بهذين الشرطين:
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد