وأحكامُ أمِّ الولدِ أحكامُ الأمَةِ من وَطْء، وخدمة، وإجارة، ونحوِه، لا
في نقلِ الملك في رقبتِها، ولا بما يراد له كوقف، وبيع، ورهن، ونحوها.
*****
الشرط الأول: أن تحملَ به في
مُلكِه وهو ما أشار إليه بقولِه: «خُلِقَ ولده حرًّا» ولا يكونُ ذلك إلاَّ
بأن تحمِلَ به في مُلكِه.
الشرط الثاني: أن تضعَ ما
يتبيَّنُ فيه خلقُ الإنسان، وأشار إليه بقول: «قد تبيَّن فيه خَلْقُ الإنسان»
من يدٍ أو رِجْل، فإن وضعَتْ ما لم يتبيَّنْ فيه خَلْقُ الإنسان؛ كأن وضعَتْ
مُضغةً وهي قطعةُ اللَّحم، أو جسمًا لم تُخطَّط فيه الأعضاء؛ لم تكُن أمَّ ولد؛
لأنَّها لم تضَعْ ولدًا.
وقد ذكر هنا لأمِّ
الولدِ ثلاثةُ أحكامٍ تُشارِكُ الإماء في بعضِها وتخالفُها في بعض.
«تُعتَق بموتِه من كلِّ ماله» هذا أحدُ أحكامِ أمِّ الولد - أنَّها تُعتَقُ بموتِ سيِّدِها من كلِّ مالِه، أي: من رأسِ مالِه لا من الثُّلُث؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يرفعه: «مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رواه أحمد وابن ماجه ([1]) وهذا ممَّا تختلِفُ فيه أمُّ الولدِ عن بقيةِ الإماء.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2515)، والدارمي رقم (2616)، وأحمد رقم (2759).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد