×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وأحكامُ أمِّ الولدِ أحكامُ الأمة» أي: الأمة غير المُسْتَوْلَدة.

«من وَطْء، وخِدْمة، وإجارة، ونحوِه» هذا الحُكمُ الثاني من أحكامِ أمِّ الولد، وهو أنَّها كغيرِها من الإماءِ المَمْلوكات غيرِ المُسْتَوْلَدات في كونِها يجوزُ لسيِّدِها أن يطَأَها، ويستخدِمَها، ويُؤجِّرَها للعمل، وغير ذلك من أحكامِ الإِماء.

«لا في نَقْلِ الملك في رقبتِها ولا بمَا يُرَاد له كوقْفٍ، وبَيْعٍ، ورَهْن، ونحوِها» هذا هو الحُكمُ الثَّالثُ من أحكامِ أمِّ الولد، وهو أنَّه لا يجوزُ لسَيِّدِها نَقْلُ الملكِ فيها فلا يبيعُها، ولا يُوقِفُها، ولا يَهَبها، ولا يتصرَّفُ فيها تصرُّفًا يئولُ إلى نقلِ الملكِ فيها كالرَّهن؛ لأنَّ القصدَ من الرَّهنِ البيعُ في الدَّين؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ» رواه الدَّارقُطْني ([1]) وهذا الحُكمُ ممَّا تُخالِفُ فيه أمُّ الولدِ بقيةَ الإماء.

*****


الشرح

([1])أخرجه: الدارقطني رقم (4247).