بابُ الجِعَالَةِ
وهيَ أن يجْعَلَ شيئًا معلومًا لمَنْ يعملُ له عملاً معلومًا أو مجهولاً،
مُدَّةً معلومةً أو مجهولةً؛ كرَدِّ عَبْدٍ ولُقَطةٍ، وخياطةٍ وبناءِ حائطٍ، فمَنْ
فعلَهُ بعدَ عِلمِهِ بقولِه استحَقَّهُ والجماعةُ يقتَسِمُونَهُ، وفِي أثنائِه
يأخذُ قِسْطَ تمامِه. ولكُلٍّ فسخُها. فمِنَ العامِلِ لا يستحِقُّ شيئًا، ومِنَ
الجاعِل بعد الشُّروعِ للعامِلِ أُجْرَةُ عملِهِ، ومعَ الاختلافِ فِي أصْلِهِ أو
قَدْرِه يُقْبَلُ قولُ الجاعِل. ومَنْ رَدَّ لُقَطةً أو ضَالَّةً أو عَمِلَ
لغيرِهِ عمَلاً بغيرِ جُعْلٍ؛ لم يستحِقَّ عِوَضًا إلاَّ دِينارًا أو اثنيْ عشَرَ
دِرْهمًا عن ردِّ الآبقِ. ويرْجِعُ بنفَقَتِه أيضًا.
*****
«بابُ الجِعالَةِ» أي: بيانُ أحكامِ
الجِعالة، وما تُفارِقُ فِيهِ الإجارةَ وغيرَها.
وَالجِعالَةُ - بتثليث الجِيم -:
مُشْتَقَّةٌ مِن «الجُعْلِ» بمعنى التَّسمِيَة، وهو ما يُعطاهُ الإنسانُ
عَلَى أمْرٍ يفعَلُه ([1]).
«وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مَعْلُومًا لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولاً، مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً» هذا تعريفُها اصطلاحًا ([2]). ولا يُشترَطُ فيها العِلمُ بالعملِ. والمُدَّةُ بخلافِ الإجارَةِ. ودليلُ جوازِها قولُه تعالى ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾ [يوسف: 72].
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد