فَصْلٌ
في ميراث الجدة فأكثر
تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَإِنْ
عَلَوْنَ أُمُومَةً السُّدُسَ، فَإِنْ تَحَاذَيْنَ فَبَيْنَهُنَّ.
وَمَنْ قَرُبَتْ فَلَهَا وَحْدَهَا، وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ وَالجَدِّ
مَعَهُمَا كَالعَمِّ.
وَتَرِثُ الجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ ثُلُثَيِ السُّدُسِ، فَلَوْ تَزَوَّجَ
بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أَُمِّ وَلَدِهَا
وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ.
فَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ،
وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ.
*****
هذا مِيراثُ الجَدَّة فَأكثَر، والمُرادُ
بالجدَّة هُنا الجدَّة الصَّحيحَة ([1])، كأمِّ الأمِّ وإن
عَلت، وأمِّ الأبِ وإنْ عَلت، وأمِّ الجدِّ وإنْ عَلت، من انْفردَت مِنهنَّ كَان
لها السُّدسُ، وإنْ وُجد أَكثر مِن جَدَّةٍ فإن اخْتلفْن في الدَّرجَة فإنَّ
القُربى تُسقِط البُعدى، وإن اسْتوَين في الدَّرجَة فإنَّهنَّ يَشترِكن فيهِ،
فالجدَّة سواءٌ كانت من قِبل الأمِّ أو مِن قِبل الأبِ أو مِن قِبل أَبي الأَب
فإنَّها تَرث، لأنَّها أمٌّ، وَورد عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه
أعْطاها السُّدس. رواه أبو داود.
وأعْطاهَا أبُو بَكر رضي الله عنه السُّدس ([2])، ومَضى عَلى ذَلك صَحابة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَار ذَلك حُكمًا بأنَّ الجدَّة تأخُذ السُّدس وأنَّها تكونُ مِن جِهة الأمِّ أو مِن جِهَة الأب.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد